آباؤهم فسّاقا، و لا يجوز إعطاء أولاد المشركين و لا أولاد المخالفين للحقّ.
1399. الخامس: اختار الشيخ [1] و السيّد المرتضى رحمهما اللّه [2] اشتراط العدالة في المستحقّ،
و منعه آخرون [3] و هو الأقوى، و قال آخرون: يشترط مجانبة الكبائر، فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمنا.
1400. السادس: الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع،
و هم الأبوان و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة و المملوك، من الزكاة الواجبة.
و يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها، و هل له أن يعطي من تجب نفقته ما يزيد على النفقة الواجبة؟ فيه إشكال.
1401. السابع: من عدا من ذكرنا من الأقارب، كالأخ و العمّ و الخال، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط،
بل هو أولى من الأجنبيّ، سواء كان وارثا أو لم يكن.
1402. الثامن: لو كان في عائلته من لا تجب نفقته، كيتيم أجنبيّ،
جاز دفع الزكاة إليه، و الإنفاق عليه من الزكاة.
1403. التاسع: أجمع العلماء كافّة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم،
و هم الآن أربعة: أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب.
و هل تحرم [4] لبني المطّلب؟ أفتى به المفيد في الغرية [5] و الحقّ عندي خلافه.
[1]. الخلاف: 4/ 224، المسألة 3 من كتاب الصدقات؛ المبسوط: 1/ 251؛ و النهاية: 185.
[2]. الانتصار: 218.
[3]. منهم ابن الجنيد، لاحظ المختلف: 3/ 207.
[4]. في «أ»: «و هل يحلّ» و الصحيح ما في المتن.
[5]. لاحظ المختلف: 3/ 212، و المعتبر: 2/ 585.