responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 411

آباؤهم فسّاقا، و لا يجوز إعطاء أولاد المشركين و لا أولاد المخالفين للحقّ.

1399. الخامس: اختار الشيخ [1] و السيّد المرتضى رحمهما اللّه [2] اشتراط العدالة في المستحقّ،

و منعه آخرون [3] و هو الأقوى، و قال آخرون: يشترط مجانبة الكبائر، فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمنا.

1400. السادس: الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع،

و هم الأبوان و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة و المملوك، من الزكاة الواجبة.

و يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها، و هل له أن يعطي من تجب نفقته ما يزيد على النفقة الواجبة؟ فيه إشكال.

1401. السابع: من عدا من ذكرنا من الأقارب، كالأخ و العمّ و الخال، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط،

بل هو أولى من الأجنبيّ، سواء كان وارثا أو لم يكن.

1402. الثامن: لو كان في عائلته من لا تجب نفقته، كيتيم أجنبيّ،

جاز دفع الزكاة إليه، و الإنفاق عليه من الزكاة.

1403. التاسع: أجمع العلماء كافّة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم،

و هم الآن أربعة: أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب.

و هل تحرم [4] لبني المطّلب؟ أفتى به المفيد في الغرية [5] و الحقّ عندي خلافه.


[1]. الخلاف: 4/ 224، المسألة 3 من كتاب الصدقات؛ المبسوط: 1/ 251؛ و النهاية: 185.

[2]. الانتصار: 218.

[3]. منهم ابن الجنيد، لاحظ المختلف: 3/ 207.

[4]. في «أ»: «و هل يحلّ» و الصحيح ما في المتن.

[5]. لاحظ المختلف: 3/ 212، و المعتبر: 2/ 585.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست