responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412

1404. العاشر: يجوز لموالي بني هاشم- و هم من اعتقوه- أخذ الزكاة المفروضة،

و لا تحرم على زوجات النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).

1405. الحادي عشر: يجوز للهاشميّ أن يتناول الزكاة من مثله من الهاشميين،

و أخذ المندوبة من غيرهم.

1406. الثاني عشر: لو كان الهاشميّ فقيرا قد منع من الخمس،

جاز له تناول الزكاة، و هل يتقدّر بقدر الحاجة أو يجوز له الزيادة؟ الأقرب الأوّل.

1407. الثالث عشر: لو ادّعى شخص الفقر،

فإن عرف كذبه، منع، و إن عرف صدقه أعطي، و إن جهل قبلت دعواه، و لا يكلّف بيّنة و لا يمينا.

و لو عرف له مال و ادّعى تلفه، قال الشيخ: يكلّف البيّنة [1] و عندي فيه نظر، و لو ادّعى العجز عن الاكتساب، قبل قوله من غير يمين، و إن كان شابا سليما.

1408. الرابع عشر: لو ادّعى العبد الكتابة، و لم يعلم صدقه،

فإن صدّقه السيّد، قبل قوله، و إن كذّبه افتقر إلى البيّنة.

1409. الخامس عشر: لو ادّعى الغرم،

فإن كان لمصلحة ذات البين، فأمره مشهور، و إن كان لمصلحة نفسه، و لم يعلم صدقه، فإن صدّقه المدين، أو انتفى تكذيبه، فالوجه القبول من غير يمين، و إن كذّبه لم يعط شيئا.

1410. السادس عشر: لو ادّعى ابن السبيل الحاجة، قبل قوله من غير يمين،

و كذا لو ادّعى تلف ماله، و الشيخ كلّفه في الثاني اليمين [2].


[1]. المبسوط: 1/ 247 و 253.

[2]. المبسوط: 1/ 254.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست