responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410

إذا عرفت هذا فانّ ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه و عوده إن قصد غير بلده، و ما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده، و يعطى في سفر الطاعة و المباح لا المعصية.

الفصل الثاني: في الأوصاف

و هي ثلاثة: الإيمان، و أن لا يكون ممّن تجب نفقته، و لا هاشميّا من غيره

و هاهنا واحد و أربعون بحثا:

1395. الأوّل: لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلّفة،

و لا إلى غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين، فلو خالف لم يجز، سواء كان عمدا أو جهلا.

1396. الثاني: لو لم يوجد المؤمن، فالأصحّ منع غيره منها،

و ينتظر الوجدان، سواء كان غير المؤمن مستضعفا أو لا.

1397. الثالث: حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال،

و جوّز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق [1] و الحق خلافه.

1398. الرابع: يجوز أن يعطى زكاة المال و الفطرة أطفال المؤمنين،

و إن كان


[1]. قال الشيخ في المبسوط: 1/ 242: و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلّا عند التقية أو عدم مستحقّيه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست