responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406

1382. الرابع: إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف،

استعان بالمؤلّفة و صرف السهم إليهم.

الصنف الخامس: الرقاب

و فيه خمسة مباحث:

1383. الأوّل: المراد بالرقاب المكاتبون و العبيد

إذا كانوا في ضرّ و شدة، يشترون ابتداء و يعتقون.

1384. الثاني: لو وجبت عليه كفّارة عتق و هو فقير،

قال قوم من أصحابنا:

و يجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة [1] و يعتقها في كفّارته من سهم الرقاب، لأنّ القصد إعتاق الرقبة، و قال الشيخ: الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء، فيشتري هو، و يعتق عن نفسه [2] و قيل يعطى من سهم الغارمين [3].

1385. الثالث: لو لم يوجد مستحقّ،

جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة و يعتق، و إن لم يكن تحت شدّة.

1386. الرابع: يجوز صرف السهم إلى السيّد بإذن المكاتب،

و إلى المكاتب بإذن السيّد و بغير إذنه.

1387. الخامس: لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلّا إذا فقد ما يؤدّيه في كتابته، و هل يعطى قبل حلول النجم؟

فيه إشكال، أقربه الجواز.


[1]. في «أ»: ما يشتري به من الرقبة.

[2]. المبسوط: 1/ 250.

[3]. القائل هو المحقّق في المعتبر: 2/ 574.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست