اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 406
1382. الرابع: إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف،
استعان بالمؤلّفة و صرف السهم إليهم.
الصنف الخامس: الرقاب
و فيه خمسة مباحث:
1383. الأوّل: المراد بالرقاب المكاتبون و العبيد
إذا كانوا في ضرّ و شدة، يشترون ابتداء و يعتقون.
1384. الثاني: لو وجبت عليه كفّارة عتق و هو فقير،
قال قوم من أصحابنا:
و يجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة [1] و يعتقها في كفّارته من سهم الرقاب، لأنّ القصد إعتاق الرقبة، و قال الشيخ: الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء، فيشتري هو، و يعتق عن نفسه [2] و قيل يعطى من سهم الغارمين [3].
1385. الثالث: لو لم يوجد مستحقّ،
جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة و يعتق، و إن لم يكن تحت شدّة.
1386. الرابع: يجوز صرف السهم إلى السيّد بإذن المكاتب،
و إلى المكاتب بإذن السيّد و بغير إذنه.
1387. الخامس: لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلّا إذا فقد ما يؤدّيه في كتابته، و هل يعطى قبل حلول النجم؟