responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 405

و اعلم أنّ المؤلّفة من المسلمين أربعة:

1376. أحدها: أشراف مطاعون،

لهم نيّة حسنة في الإسلام، و يعلم ثباتهم عليه، لكن لهم نظراء من المشركين، إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام.

1377. الثاني: أشراف، نيّتهم ضعيفة،

إذا أعطوا رجي حسن نيّتهم و ثباتهم.

1378. الثالث: مسلمون في طرف بلاد الإسلام،

لهم قوّة منع من يليهم من المشركين، إن أعطوا قاتلوا عن المسلمين، و إن منعوا لم يقاتلوا، و احتاج الإمام في قتالهم إلى مئونة شديدة لتجهيز الجيوش.

1379. الرابع: مسلمون في الأطراف،

بإزائهم قوم يؤدّون الصدقات خوفا منهم، إن أعطاهم الإمام جبوها و إن منعهم لم يجبوها [1] و احتاج الإمام إلى مئونة في تحصيلها.

قال الشيخ: لا يمتنع أن نقول: إنّ للإمام أن يتألّف هؤلاء القوم و يعطيهم، إن شاء من المؤلّفة، و إن شاء من سهم المصالح، لأنّ هذا من فرائض الإمام، و فعله حجّة، و لا يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم لسقوطه، و فرضنا تجويز ذلك و الشك فيه [2] و قول الشيخ (رحمه اللّه) جيّد.

1380. الثاني: قال الشيخ: سهم المؤلّفة ساقط الآن،

و ليس بمنسوخ [3].

1381. الثالث: لو احتيج إلى الجهاد حال غيبة الإمام،

فالوجه جواز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة.


[1]. في «أ»: جمعوها و ان منعهم لم يجمعوها.

[2]. المبسوط: 1/ 250.

[3]. المبسوط: 1/ 249.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست