اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 405
و اعلم أنّ المؤلّفة من المسلمين أربعة:
1376. أحدها: أشراف مطاعون،
لهم نيّة حسنة في الإسلام، و يعلم ثباتهم عليه، لكن لهم نظراء من المشركين، إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام.
1377. الثاني: أشراف، نيّتهم ضعيفة،
إذا أعطوا رجي حسن نيّتهم و ثباتهم.
1378. الثالث: مسلمون في طرف بلاد الإسلام،
لهم قوّة منع من يليهم من المشركين، إن أعطوا قاتلوا عن المسلمين، و إن منعوا لم يقاتلوا، و احتاج الإمام في قتالهم إلى مئونة شديدة لتجهيز الجيوش.
1379. الرابع: مسلمون في الأطراف،
بإزائهم قوم يؤدّون الصدقات خوفا منهم، إن أعطاهم الإمام جبوها و إن منعهم لم يجبوها [1] و احتاج الإمام إلى مئونة في تحصيلها.
قال الشيخ: لا يمتنع أن نقول: إنّ للإمام أن يتألّف هؤلاء القوم و يعطيهم، إن شاء من المؤلّفة، و إن شاء من سهم المصالح، لأنّ هذا من فرائض الإمام، و فعله حجّة، و لا يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم لسقوطه، و فرضنا تجويز ذلك و الشك فيه [2] و قول الشيخ (رحمه اللّه) جيّد.