responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407

الصنف السادس: الغارمون

و هم المدينون في غير معصية و فيه سبعة مباحث:

1388. الأوّل: لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية،

لم يقض عنه من الزكاة، سواء تاب أو لم يتب، نعم لو تاب و كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء، و يقضي هو.

1389. الثاني: لو لم يعلم في ما ذا أنفقه،

قال الشيخ: لا يقضى عنه [1]، و الوجه عندي القضاء.

1390. الثالث: لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره،

لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة، إلّا أن يكون قضاه من دين آخر.

1391. الرابع: لو استغرق السهم الدين

جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء، و أن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو، و لو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتّجر فيه، و يستفضل ما يحصل به تمام الدين، فالوجه الجواز.

1392. الخامس: الغارم ضربان:

أحدهما: تحمّل مالا لإطفاء فتنة، بأن يتلف مال رجل و يجهل متلفه، و كاد يقع بسببه فتنة، فتحمّل رجل قيمته لإسكان النائرة، و سواء كان التحمّل لإطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال.


[1]. النهاية: 306- كتاب الديون-.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست