1390. الثالث: لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره،
لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة، إلّا أن يكون قضاه من دين آخر.
1391. الرابع: لو استغرق السهم الدين
جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء، و أن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو، و لو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتّجر فيه، و يستفضل ما يحصل به تمام الدين، فالوجه الجواز.
1392. الخامس: الغارم ضربان:
أحدهما: تحمّل مالا لإطفاء فتنة، بأن يتلف مال رجل و يجهل متلفه، و كاد يقع بسببه فتنة، فتحمّل رجل قيمته لإسكان النائرة، و سواء كان التحمّل لإطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال.