الفصل الثاني: في زكاة الإبل
و فيه اثنان و عشرون بحثا:
1186. الأوّل: شروط زكاة الإبل:
الملك، و النصاب، و السوم، و الحول، و إمكان التصرّف، و كمال العقل، و قد تقدّما.
و نصب الإبل اثنا عشر:
1187. أوّلها: خمس،
فلا يجب فيما دونها شيء إجماعا، فإذا بلغت خمسا، ففيها شاة.
1188. الثاني: عشر،
و فيه شاتان.
1189. الثالث: خمس عشرة،
و فيه ثلاث شياه.
1190. الرابع: عشرون،
و فيه أربع شياه.
1191. الخامس: خمس و عشرون،
و فيه خمس شياه عند أكثر علمائنا، و قال ابن أبي عقيل: يجب فيها بنت مخاض [1].
و ليس بمعتمد.
1192. السادس: ستّ و عشرون،
و فيه بنت مخاض.
1193. السابع: ستّ و ثلاثون،
و فيه بنت لبون.
1194. الثامن: ستّ و أربعون،
و فيه حقّة.
[1]. حكى عنه المصنّف في المختلف أيضا: 3/ 168.