responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356

الفصل الثاني: في زكاة الإبل

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

1186. الأوّل: شروط زكاة الإبل:

الملك، و النصاب، و السوم، و الحول، و إمكان التصرّف، و كمال العقل، و قد تقدّما.

و نصب الإبل اثنا عشر:

1187. أوّلها: خمس،

فلا يجب فيما دونها شيء إجماعا، فإذا بلغت خمسا، ففيها شاة.

1188. الثاني: عشر،

و فيه شاتان.

1189. الثالث: خمس عشرة،

و فيه ثلاث شياه.

1190. الرابع: عشرون،

و فيه أربع شياه.

1191. الخامس: خمس و عشرون،

و فيه خمس شياه عند أكثر علمائنا، و قال ابن أبي عقيل: يجب فيها بنت مخاض [1].

و ليس بمعتمد.

1192. السادس: ستّ و عشرون،

و فيه بنت مخاض.

1193. السابع: ستّ و ثلاثون،

و فيه بنت لبون.

1194. الثامن: ستّ و أربعون،

و فيه حقّة.


[1]. حكى عنه المصنّف في المختلف أيضا: 3/ 168.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست