اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 357
1195. التاسع: إحدى و ستّون،
و فيه جذعة.
1196. العاشر: ستّ و سبعون،
و فيه بنتا لبون.
1197. الحادي عشر: إحدى و تسعون،
و فيه حقّتان.
1198. الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون،
فيؤخذ من كلّ أربعين بنت لبون، و من كلّ خمسين حقّة، و هكذا بالغا ما بلغت، فيكون في مائة و إحدى و عشرين ثلاث بنات لبون، و في مائة و ثلاثين حقّة و بنتا لبون، و في مائة و أربعين حقّتان و بنت لبون، و في مائة و خمسين ثلاث حقاق، و على هذا الحساب.
1199. الثاني: لو كانت الزيادة على مائة و عشرين بجزء من بعير
وجبت الفريضة عن إحدى و تسعين.
و لو اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضتين منه كالمائتين، تخيّر المالك، و الأفضل، أن يدفع أرفع الأسنان و هي الحقاق.
و لو كان عنده أحد الصنفين، أخرجه المالك، أو اشترى الصنف الآخر و أخرجه، و لو لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، و الأولى الحقاق، و إن شاء أخرج أربع جذعات، و استرجع ثماني شياه أو ثمانين درهما، أو أخرج خمس بنات مخاض، و معها عشر شياه أو مائة درهم.
و لا خيار للساعي في الصعود و النزول، و ليس لوليّ الطفل و المجنون إخراج أعلى الفريضتين، إن قلنا بالوجوب.
و لو كان عنده أربعمائة، جاز أن يخرج متماثلا و متفرّقا. و لو كان عنده خمس بنات لبون و ثلاث حقاق، أخرج الخمس عن المائتين، و ليس له
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 357