responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 357

1195. التاسع: إحدى و ستّون،

و فيه جذعة.

1196. العاشر: ستّ و سبعون،

و فيه بنتا لبون.

1197. الحادي عشر: إحدى و تسعون،

و فيه حقّتان.

1198. الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون،

فيؤخذ من كلّ أربعين بنت لبون، و من كلّ خمسين حقّة، و هكذا بالغا ما بلغت، فيكون في مائة و إحدى و عشرين ثلاث بنات لبون، و في مائة و ثلاثين حقّة و بنتا لبون، و في مائة و أربعين حقّتان و بنت لبون، و في مائة و خمسين ثلاث حقاق، و على هذا الحساب.

1199. الثاني: لو كانت الزيادة على مائة و عشرين بجزء من بعير

وجبت الفريضة عن إحدى و تسعين.

و لو اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضتين منه كالمائتين، تخيّر المالك، و الأفضل، أن يدفع أرفع الأسنان و هي الحقاق.

و لو كان عنده أحد الصنفين، أخرجه المالك، أو اشترى الصنف الآخر و أخرجه، و لو لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، و الأولى الحقاق، و إن شاء أخرج أربع جذعات، و استرجع ثماني شياه أو ثمانين درهما، أو أخرج خمس بنات مخاض، و معها عشر شياه أو مائة درهم.

و لا خيار للساعي في الصعود و النزول، و ليس لوليّ الطفل و المجنون إخراج أعلى الفريضتين، إن قلنا بالوجوب.

و لو كان عنده أربعمائة، جاز أن يخرج متماثلا و متفرّقا. و لو كان عنده خمس بنات لبون و ثلاث حقاق، أخرج الخمس عن المائتين، و ليس له

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست