responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 332

1125. الثامن عشر: الفارّ من الزحف يعيد ما صلّاه بالإيماء مع عدم تسويغ الفرار،

إن تمكّن من استيفاء الأفعال حال عدم الفرار، و لا إعادة مع تسويغه، و كذا العاصي بقتاله يعيد ما صلّاه مؤميا.

1126. التاسع عشر: لو خاف من سيل أو سبع،

جاز أن يصلّي صلاة شدة الخوف قصرا، أمّا الموتحل و الغريق فيصلّيان على قدر إمكانهما، و يؤميان للركوع و السجود، و لا يقصّران إلّا في سفر أو خوف.

1127. العشرون: لبس الحرير محرّم على الرجال، و يجوز في حال الحرب.

قال الشيخ: و لا يجوز فرشه و لا التدثّر به و لا الاتّكاء عليه، قال: و كذا الحكم في الستور المعلّقة، و يجوز لو كان ذيلا أو جيبا أو كفّا [1] أو تكّة أو جوربا أو قلنسوة.

و لبس الذهب محرّم على الرجال، سواء كان خاتما أو طرازا، و على كلّ حال، و لو كان مموّها أو مجرى فيه و قد اندرس و بقى أثره، لم يكن به بأس [2].

1128. الحادي و العشرون: لو فاتته صلاة الخوف، قضاها صلاة أمن في الكيفيّة،

أمّا العدد فإن كان مسافرا قضاها قصرا، و إن كان في الحضر فالأقرب التمام، و لو قضى (صلاة أمن) [3] حالة الخوف، صلّاها كما فاتته في العدد و يجوز أن يأتي بالكيفيّة على هيئة صلاة الخوف.


[1]. قال المصنّف في المنتهى: 4/ 237: و المراد بالكفّ ما يوضع في رءوس الأكمام و أطراف الذيل و حول الزيق.

[2]. المبسوط: 1/ 168.

[3]. ما بين القوسين موجود في «أ».

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست