responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 331

و عسفان و بطن النخل، ثمّ قال: و لا يجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ، لأنّه ليس هناك خوف [1].

و في الجميع نظر، إلّا ان يريد به القصر.

قال: و القتال المحرّم لا يجوز فيه صلاة الخوف، فإن خالفوا و صلّوا صحّت صلاتهم، لعدم إخلالهم بشيء من الأركان، بل صاروا منفردين، و هو غير مبطل [2] و هو يعطي انّه لم يرد به ما ذكرنا.

1123. السادس عشر: صلاة شدّة الخوف تسمّى صلاة المطاردة و المسايفة،

مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة، فيصلّي على حسب إمكانه ماشيا و راكبا، و يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن تمكّن.

و لو لم يتمكّن من النزول صلّى راكبا، و سجد على قربوس سرجه، و إن لم يتمكّن أومأ و يجعل إيماء السجود أخفض.

و لو خاف صلّى بالتسبيح من غير ركوع و لا سجود، يقول عوض كلّ ركعة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر.

و يجب فيه النّيّة و تكبيرة الافتتاح، و الأقرب وجوب التشهّد، و لا يجوز أن يؤخّرها حتى يخرج الوقت، و يجوز إلى آخره.

1124. السابع عشر: لو صلّى مؤميا فأمن أتمّ صلاة آمن و بالعكس،

و اشترط الشيخ (رحمه اللّه) عدم استدبار القبلة [3] و فيه إشكال.

و لو رأى سوادا فظنّه عدوّا فصلّى مؤميا، أو شاهد عدوّا فصلّى بالإيماء، ثمّ بان كذب ظنّه أو حصول حائل، لم يعد.


[1]. المبسوط: 1/ 167.

[2]. المبسوط: 1/ 168.

[3]. المبسوط: 1/ 166.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست