responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 333

الفصل الخامس: في صلاة السفر

و فيه ثمانية و عشرون بحثا:

1129. الأوّل: يجب في السفر التقصير في الصلاة و الصوم معا بشروط تأتي،

إلّا في أربعة مواطن: مكّة و المدينة و جامع الكوفة و الحائر، فإنّ الإتمام فيها في الصلاة أفضل. و قال ابن بابويه: ينبغي أن ينوي المقام بالمواطن الأربعة عشرة أيّام ليتمّ [1].

1130. الثاني: شرط التقصير قصد بريدين، هما ثمانية فراسخ، أربعة و عشرون ميلا،

كلّ ميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الّذي طوله أربعة و عشرون إصبعا، سواء قطعها في زمان طويل أو قصير، في برّ أو بحر.

و لو قصد أربعة فراسخ، فإن عزم على الرجوع من يومه قصّر، أمّا لو قصد التردّد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرّات لم يقصر، إلّا أن لا يبلغ في الرجوع الأوّل مشاهدة الجدران و لا سماع الأذان.

و لو سلك أحد الطريقين، و هو مسافة دون صاحبه، قصّر، و إن مال إلى الرخصة [2].


[1]. الفقيه: 1/ 283، ذيل الحديث 1284.

[2]. و لإيضاح المقصود من الكلام نأتي بما قاله المصنّف في المختلف: 3/ 145 و إليك نصّه: لو كان لبلد طريقان و احدهما مسافة دون الآخر، فقصد الأبعد قصّر و ان كان ميلا إلى الرخصة لا لغرض آخر؛ و لاحظ التذكرة: 4/ 373.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست