responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253

880. الثالث عشر: لو قال: «من حمد اللّه سمع له»، لم يأت بالمستحبّ،

لأنّه أخلّ بالجزء الصوري [1]، و لأنّ الأوّل دعاء، و الثاني شرط و جزاء.

881. الرابع عشر: لو عطس عند رفعه فقال: «الحمد للّه ربّ العالمين»،

و نوى به التحميد للعطسة و المستحب بعد الرفع، جاز.

882. الخامس عشر: يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه،

بل يستحبّ أنّ تكون بارزة أو في كمّه.

الفصل السادس: في السجود

و فيه اثنا عشر بحثا:

883. الأوّل: السجود لغة الخضوع و الانحناء، و شرعا وضع الجبهة على الأرض،

و هو واجب في الصلاة، في كلّ ركعة سجدتان، و مجموعهما ركن، تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا عمدا و سهوا، و بالواحدة عمدا لا سهوا.

884. الثاني: يجب في كلّ واحدة منهما السجود على سبعة أعضاء:

الجبهة و الكفّان و الركبتان و إبهامي الرجلين.

و لو أخلّ بالسجود على بعض هذه عمدا بطلت صلاته، عالما كان أو جاهلا، و لا تبطل بالسهو، و لو كان على بعض أعضائه مانع يمنع من السجود


[1]. قدّم المؤخر، و أخّر المقدّم.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست