880. الثالث عشر: لو قال: «من حمد اللّه سمع له»، لم يأت بالمستحبّ،
لأنّه أخلّ بالجزء الصوري [1]، و لأنّ الأوّل دعاء، و الثاني شرط و جزاء.
881. الرابع عشر: لو عطس عند رفعه فقال: «الحمد للّه ربّ العالمين»،
و نوى به التحميد للعطسة و المستحب بعد الرفع، جاز.
882. الخامس عشر: يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه،
بل يستحبّ أنّ تكون بارزة أو في كمّه.
الفصل السادس: في السجود
و فيه اثنا عشر بحثا:
883. الأوّل: السجود لغة الخضوع و الانحناء، و شرعا وضع الجبهة على الأرض،
و هو واجب في الصلاة، في كلّ ركعة سجدتان، و مجموعهما ركن، تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا عمدا و سهوا، و بالواحدة عمدا لا سهوا.
884. الثاني: يجب في كلّ واحدة منهما السجود على سبعة أعضاء:
الجبهة و الكفّان و الركبتان و إبهامي الرجلين.
و لو أخلّ بالسجود على بعض هذه عمدا بطلت صلاته، عالما كان أو جاهلا، و لا تبطل بالسهو، و لو كان على بعض أعضائه مانع يمنع من السجود
[1]. قدّم المؤخر، و أخّر المقدّم.