responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254

عليه، سجد بباقي الأعضاء.

و لو كان على جبهته دمل أو شبهه، و أمكنه أن يحفر لها حفيرة ينزل فيها [1] ليقع السليم من الجبهة على الأرض وجب، و لو لم يمكنه لاستغراق الجبهة بالمانع، أو لعدم تمكّنه من الحفر، أو لغيرهما، سجد على أحد الجبينين، و على بقية الأعضاء.

و لو تعذّر على أحد الجبينين سجد على الذقن. و لو تعذّر ذلك كلّه أومأ.

885. الثالث: لا يجب السجود على جميع أعضاء الجبهة،

و شرط بعض الأصحاب الملاقاة بدرهم [2] و ليس بمعتمد، و كذا البحث في بقية الأعضاء.

886. الرابع: يجب إبراز الجبهة للسجود على ما يصحّ السجود عليه، و وضع الجبهة عليه،

فلو سجد على كور العمامة بطل، إلّا أن يكون لعذر، و يستحبّ إبراز اليدين دون غيرهما.

887. الخامس: يجب الانحناء للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه،

و يجوز أن يكون موضع السجود أعلى بما لا يعتدّ به كاللبنة لا أزيد، و لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه، و يسجد على المساوي. و لو تعذر أتى بالممكن، و لو لم يتمكّن من الانحناء مطلقا، رفع ما يسجد عليه [3] و إن عجز أومأ.

888. السادس: يجب الذكر في كلّ واحدة كما قلنا في الركوع،

و الخلاف فيه كالخلاف هناك، و الأولى فيه التسبيح ثلاثا و أفضل منه خمسا، و أكمله سبعا.


[1]. في «ب»: يترك فيها.

[2]. الصدوق في المقنع: 87؛ و الفقيه: 1/ 175 و 205.

[3]. في «ب»: جاز رفع ما يسجد عليه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست