اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 254
عليه، سجد بباقي الأعضاء.
و لو كان على جبهته دمل أو شبهه، و أمكنه أن يحفر لها حفيرة ينزل فيها [1] ليقع السليم من الجبهة على الأرض وجب، و لو لم يمكنه لاستغراق الجبهة بالمانع، أو لعدم تمكّنه من الحفر، أو لغيرهما، سجد على أحد الجبينين، و على بقية الأعضاء.
و لو تعذّر على أحد الجبينين سجد على الذقن. و لو تعذّر ذلك كلّه أومأ.
885. الثالث: لا يجب السجود على جميع أعضاء الجبهة،
و شرط بعض الأصحاب الملاقاة بدرهم [2] و ليس بمعتمد، و كذا البحث في بقية الأعضاء.
886. الرابع: يجب إبراز الجبهة للسجود على ما يصحّ السجود عليه، و وضع الجبهة عليه،
فلو سجد على كور العمامة بطل، إلّا أن يكون لعذر، و يستحبّ إبراز اليدين دون غيرهما.
887. الخامس: يجب الانحناء للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه،
و يجوز أن يكون موضع السجود أعلى بما لا يعتدّ به كاللبنة لا أزيد، و لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه، و يسجد على المساوي. و لو تعذر أتى بالممكن، و لو لم يتمكّن من الانحناء مطلقا، رفع ما يسجد عليه [3] و إن عجز أومأ.
888. السادس: يجب الذكر في كلّ واحدة كما قلنا في الركوع،
و الخلاف فيه كالخلاف هناك، و الأولى فيه التسبيح ثلاثا و أفضل منه خمسا، و أكمله سبعا.