و لو ركع فاطمأنّ فسقط إلى الأرض من قبل القيام سجد، و لا يحتاج إلى القيام، لفوات محله، أمّا لو سقط قبل ركوعه فانّه يرجع و يأتي بالركوع، و لو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة ففي إعادة الركوع إشكال.
874. السابع: يجب الطمأنينة في الانتصاب،
بأن يعتدل قائما و يسكن يسيرا.
875. الثامن: يستحبّ التكبير إذا أراد الركوع،
و أن يكبّر قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا أذنيه، و يرسلهما ثمّ يركع.
و أن يضع يديه على ركبتيه مفرّجات الأصابع، و لو كان بإحدى يديه عذر
[1]. منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 118، و الشيخ في النهاية: 81، و المحقّق في المعتبر: 2/ 195.