responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251

871. الرابع: يجب فيه الذكر،

كالتسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد، و أوجب جماعة من علمائنا التسبيح خاصة [1]، و الأقرب الأوّل.

872. الخامس: يجب أن يأتي بالذكر حال الركوع

[2]، فلو اشتغل فيه و هو آخذ في الركوع، أو اشتغل بالرفع قبل إكماله لم يجز.

873. السادس: يجب رفع الرأس من الركوع،

فلو هوى للسجود قبل انتصابه منه من غير عذر لم يجز، و لو افتقر إلى الاعتماد على شيء وجب، و لو لم يتمكّن سقط، و لو زال المانع بعد السجود لم يتداركه.

قال الشيخ: و كذا لو زال قبل السجود [3].

و لو ركع فاطمأنّ فسقط إلى الأرض من قبل القيام سجد، و لا يحتاج إلى القيام، لفوات محله، أمّا لو سقط قبل ركوعه فانّه يرجع و يأتي بالركوع، و لو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة ففي إعادة الركوع إشكال.

874. السابع: يجب الطمأنينة في الانتصاب،

بأن يعتدل قائما و يسكن يسيرا.

875. الثامن: يستحبّ التكبير إذا أراد الركوع،

و أن يكبّر قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا أذنيه، و يرسلهما ثمّ يركع.

و أن يضع يديه على ركبتيه مفرّجات الأصابع، و لو كان بإحدى يديه عذر


[1]. منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 118، و الشيخ في النهاية: 81، و المحقّق في المعتبر: 2/ 195.

[2]. في «أ»: حالة الركوع.

[3]. المبسوط: 1/ 111.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست