responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250

الفصل الخامس: في الركوع

و فيه خمسة عشر بحثا:

868. الأوّل: الركوع لغة الانحناء،

و في الشرع كذلك، و هو ركن في كلّ ركعة مرة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا و سهوا.

و يجب في الكسوف و الآيات في كلّ ركعة خمس مرّات على ما يأتي.

869. الثاني: يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكّن من وضع يديه على ركبتيه،

و لو لم يتمكّن من هذا الحدّ وجب الإتيان بالممكن، و لو لم يتمكّن من الانحناء أصلا أومأ.

و لو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن، قام على حسب حاله، ثمّ انحنى للركوع قليلا ليكون فارقا بين قيامه و ركوعه.

قال الشيخ: و لا يلزمه ذلك [1] و فيه إشكال.

و لو بلغت يداه في الطول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني مستوي الخلقة، و كذا لو كانت أقصر من المستوي.

870. الثالث: يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب،

و هي السكون حتّى يرجع كل عضو إلى مستقره، و لو لم يتمكّن منها سقطت.


[1]. المبسوط: 1/ 110، و لاحظ التذكرة: 3/ 166 تراها موافقا للشيخ.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست