responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238

803. التاسع: لو أخّر نيّته عن التكبير لم يصحّ.

804. العاشر: لو صلّى مأموما اشترط أن ينوي الائتمام بخلاف الإمام.

805. الحادي عشر: لو شكّ هل نوى أم لا في الحال، استأنف،

و لو كان بعد الانتقال أو ذكر النيّة استمرّ، و لو عمل عملا مع الشك الموجب للاستئناف بطل.

و لو شك هل نوى فرضا أو نفلا في الحال استأنف. و لو شكّ هل أحرم بظهر أو عصر في الحال، استأنف.

الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام

و فيه تسعة عشر بحثا:

806. الأوّل: التكبيرة ركن في الصلاة،

و جزء منها، فلو أخلّ بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته.

و صورتها «اللّه أكبر» فلو أخلّ بحرف منها، أو أتى بمعناها، أو بغير العربيّة مع القدرة، أو أتى بأكبر معرّفا- خلافا لابن الجنيد- [1] أو عكس الترتيب، لم يصحّ.

807. الثاني: الأعجم يجب عليه التعلّم،

و لا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت، و لو ضاق أحرم بلغته.

808. الثالث: الأخرس ينطق بالممكن،

فإن عجز عن النطق أصلا كبّر بالإشارة بإصبعه و أومأ.


[1]. نقل عنه المحقّق في المعتبر: 1/ 152.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست