اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 239
809. الرابع: يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل،
فلو مدّ صار جمع كبر، و هو الطبل [1] فإن قصده بطل، و لا ينبغي أن يمدّ الهمزة من لفظة الجلالة، لأنّه يبقى مستفهما، و لو قصده بطل.
810. الخامس: يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السمع،
و إلّا أتى بما لو كان صحيحا سمعه.
811. السادس: يجب أن يكبّر قائما،
فلو اشتغل بالتكبير و هو آخذ في القيام ثم يتمّه، أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته، و إن كانت نافلة.
812. السابع: لو أتى بالتكبير مقطّعا لم يصحّ،
لأنّ التعظيم انّما يحصل بالإخبار.
813. الثامن: يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات،
إحداها تكبيرة الإحرام، أيّها شاء جعلها الفرض، فإن نوى بها أولى التكبيرات، وقعت البواقي في الصلاة، و له أن ينوي الأخيرة و الوسطى.
814. التاسع: هذه السبع تستحبّ في سبعة مواطن:
في أوّل كل فريضة، و أوّل صلاة الليل، و الوتر، و أوّل نافلة الزوال، و أوّل نافلة المغرب، و أوّل ركعتي الإحرام، و في الوتيرة، و يستحبّ أن يأتي بينها بثلاثة أدعية.
815. العاشر: يستحبّ أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه.
[1]. قال المصنّف في التذكرة: 3/ 114: لا يجوز الزيادة فلو قال «أكبار» لم تصحّ، لأنّه جمع كبر و هو الطبل، فيبطل لو قصده.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 239