responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239

809. الرابع: يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل،

فلو مدّ صار جمع كبر، و هو الطبل [1] فإن قصده بطل، و لا ينبغي أن يمدّ الهمزة من لفظة الجلالة، لأنّه يبقى مستفهما، و لو قصده بطل.

810. الخامس: يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السمع،

و إلّا أتى بما لو كان صحيحا سمعه.

811. السادس: يجب أن يكبّر قائما،

فلو اشتغل بالتكبير و هو آخذ في القيام ثم يتمّه، أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته، و إن كانت نافلة.

812. السابع: لو أتى بالتكبير مقطّعا لم يصحّ،

لأنّ التعظيم انّما يحصل بالإخبار.

813. الثامن: يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات،

إحداها تكبيرة الإحرام، أيّها شاء جعلها الفرض، فإن نوى بها أولى التكبيرات، وقعت البواقي في الصلاة، و له أن ينوي الأخيرة و الوسطى.

814. التاسع: هذه السبع تستحبّ في سبعة مواطن:

في أوّل كل فريضة، و أوّل صلاة الليل، و الوتر، و أوّل نافلة الزوال، و أوّل نافلة المغرب، و أوّل ركعتي الإحرام، و في الوتيرة، و يستحبّ أن يأتي بينها بثلاثة أدعية.

815. العاشر: يستحبّ أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه.


[1]. قال المصنّف في التذكرة: 3/ 114: لا يجوز الزيادة فلو قال «أكبار» لم تصحّ، لأنّه جمع كبر و هو الطبل، فيبطل لو قصده.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست