responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 237

795. [الفرع] الثالث: تسقط نيّة التعيين فيما إذا نسي تعيين الفائتة خاصّة.

796. [الفرع] الرابع: لو كان عليه ظهر و عصر فنوى بالصلاة إحداهما

لم يجز عن واحدة منهما.

797. الثالث: لا يشترط نيّة القصر و الإتمام

[1]. 798. الرابع: يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح،

و يجب استمرارها حكما إلى الفراغ، فلو دخل بنيّة متردّدة بين الإتمام و القطع لم يعتدّ بها، و لو دخل بنيّة صحيحة ثمّ نوى قطعها و الخروج منها، أو أنّه سيخرج [2] منها، أو تردّد هل يخرج أم لا، قال الشيخ: لا تبطل صلاته، و يقوى عندي أنّها تبطل [3] و ما قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي.

799. الخامس: لو نوى فعل ما ينافي الصلاة، و لم يفعل،

لم تبطل صلاته.

800. السادس: لو نوى بأحد أفعال الصلاة غيرها

بطلت صلاته.

801. السابع: لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء،

بطلت صلاته، لأنّه منهيّ عنه، و النّهي يدلّ على الفساد.

802. الثامن: يجوز نقل النيّة في مواضع،

كذاكر الفائتة أو طالب [4] فضيلة الجماعة و سورة الجمعة.


[1]. في «ب»: التمام.

[2]. في «ب»: استخرج.

[3]. الخلاف: 1/ 307، المسألة 55 من كتاب الصلاة.

[4]. في «ب»: و طالب.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست