اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 237
795. [الفرع] الثالث: تسقط نيّة التعيين فيما إذا نسي تعيين الفائتة خاصّة.
796. [الفرع] الرابع: لو كان عليه ظهر و عصر فنوى بالصلاة إحداهما
لم يجز عن واحدة منهما.
797. الثالث: لا يشترط نيّة القصر و الإتمام
[1]. 798. الرابع: يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح،
و يجب استمرارها حكما إلى الفراغ، فلو دخل بنيّة متردّدة بين الإتمام و القطع لم يعتدّ بها، و لو دخل بنيّة صحيحة ثمّ نوى قطعها و الخروج منها، أو أنّه سيخرج [2] منها، أو تردّد هل يخرج أم لا، قال الشيخ: لا تبطل صلاته، و يقوى عندي أنّها تبطل [3] و ما قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي.
799. الخامس: لو نوى فعل ما ينافي الصلاة، و لم يفعل،
لم تبطل صلاته.
800. السادس: لو نوى بأحد أفعال الصلاة غيرها
بطلت صلاته.
801. السابع: لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء،
بطلت صلاته، لأنّه منهيّ عنه، و النّهي يدلّ على الفساد.
802. الثامن: يجوز نقل النيّة في مواضع،
كذاكر الفائتة أو طالب [4] فضيلة الجماعة و سورة الجمعة.