اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 236
789. التاسع: لو كان المرض في عينيه،
فقال أهل الطبّ: إن صلّى بالاستلقاء أمكن المداواة، جاز ذلك.
790. العاشر: يستحبّ للقائم أن يفرق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر،
و أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة.
الفصل الثاني: في النيّة
و فيه أحد عشر بحثا:
791. الأوّل: النيّة ركن في الصلاة إجماعا،
و هي عرض حال في القلب و هو قصد و إرادة للفعل مقترنة به، لو أخلّ بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و لا اعتبار بالنطق بها، لأنّ المميّز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلّف هو الإرادة لا غير، و ليس النطق مستحبّا.
792. الثاني: كيفية النيّة أن يستحضر صفة الصلاة في ذهنه،
و يقصد إلى تعيين الصلاة، من كونها ظهرا أو عصرا مثلا، و إلى الأداء أو القضاء، و إلى الوجه، أعني: الوجوب أو الندب، و إلى التقرّب إلى اللّه خاصّة.
فروع:
793. [الفرع] الأوّل: لو نوى الأداء فبان خروج الوقت، لزمه الإعادة،
لأنّه لم ينو القضاء.
794. [الفرع] الثاني: لو ظنّ خروج الوقت فنوى القضاء، ثمّ بان الكذب،
أعاد.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 236