responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226

المطلب الثالث: في المؤذّن

و فيه سبعة عشر بحثا:

748. الأوّل: يعتبر فيه الإسلام، و العقل، لا البلوغ

و إن أذّن للرجال. و يستحبّ أن يكون عدلا، و ليست شرطا.

749. الثاني: يعتبر بأذان العبد.

750. الثالث: ليس على النساء أذان و لا إقامة،

و يجوز أن تؤذّن للنساء و يعتدون به بشرط أن تسرّ به.

قال الشيخ: و يعتدّ بأذانهنّ الرجال. [1] و الوجه تخصيص المحارم، و تجتزئ المرأة بالشهادتين.

751. الرابع: الخنثى المشكل لا يؤذّن للرجال،

و لا تؤذّن المرأة لها.

752. الخامس: يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّرا من الحدثين،

و ليست الطهارة شرطا، و يتأكّد في الإقامة، و لو أحدث خلاله تطهّر و بنى، و في الإقامة يعيد، و لو أحدث في أثناء الصلاة أعادها، و لم يعد الإقامة، و لو تكلّم أعادها أيضا.

753. السادس: يستحبّ أن يكون صيّتا،

و أن يؤذّن على المرتفع، قال الشيخ: و يكره الأذان في الصّومعة، و لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة، أو على الأرض [2].


[1]. المبسوط: 1/ 97.

[2]. المبسوط: 1/ 96.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست