اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 225
الأذان، و الإحدار في الإقامة [1]، و الفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو خطوة، إلّا في المغرب، فيفصل بينهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة، و روى استحباب الجلوس بينهما في المغرب [2].
744. الثامن: يستحبّ إذا فصل بالجلوس ان يقول:
اللهم اجعل قلبي بارّا و رزقي دارّا (و عملي سارّا و عيشي قارّا) [3] و اجعل لي عند قبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مستقرا و قرارا [4].
745. التاسع: يستحبّ رفع الصوت به إن كان رجلا،
و أن يكون مستقبل القبلة، و يتأكّد كلّ ذلك في الإقامة.
746. العاشر: يكره الكلام في خلالهما،
و لو فعل لم يعد ما لم يخرج عن الموالاة، و كذا لو سكت طويلا يخرج به عن الموالاة.
747. الحادي عشر: قال الشيخان رحمهما اللّه [5] و المرتضى (قدّس سرّه)[6] : يحرم الكلام بعد قد قامت الصلاة،
إلّا فيما يتعلّق بها، كتقديم إمام، أو تسوية صفّ.
و الوجه عندي الكراهية، و لو تكلّم خلال الإقامة استحبّ له إعادتها، و لو تكلّم في أثناء الأذان بالمحرّم لم يبطل أذانه.
[1]. قال المصنّف: و يستحبّ ترسّل الأذان و إحدار الإقامة. و الترسّل: هو التأنّي و التمهّل، و الحدر:
الإسراع. منتهى المطلب: 4/ 388.
[2]. الوسائل: 4/ 632، الباب 11 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 8 و 10.