responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225

الأذان، و الإحدار في الإقامة [1]، و الفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو خطوة، إلّا في المغرب، فيفصل بينهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة، و روى استحباب الجلوس بينهما في المغرب [2].

744. الثامن: يستحبّ إذا فصل بالجلوس ان يقول:

اللهم اجعل قلبي بارّا و رزقي دارّا (و عملي سارّا و عيشي قارّا) [3] و اجعل لي عند قبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مستقرا و قرارا [4].

745. التاسع: يستحبّ رفع الصوت به إن كان رجلا،

و أن يكون مستقبل القبلة، و يتأكّد كلّ ذلك في الإقامة.

746. العاشر: يكره الكلام في خلالهما،

و لو فعل لم يعد ما لم يخرج عن الموالاة، و كذا لو سكت طويلا يخرج به عن الموالاة.

747. الحادي عشر: قال الشيخان رحمهما اللّه [5] و المرتضى (قدّس سرّه) [6] : يحرم الكلام بعد قد قامت الصلاة،

إلّا فيما يتعلّق بها، كتقديم إمام، أو تسوية صفّ.

و الوجه عندي الكراهية، و لو تكلّم خلال الإقامة استحبّ له إعادتها، و لو تكلّم في أثناء الأذان بالمحرّم لم يبطل أذانه.


[1]. قال المصنّف: و يستحبّ ترسّل الأذان و إحدار الإقامة. و الترسّل: هو التأنّي و التمهّل، و الحدر:

الإسراع. منتهى المطلب: 4/ 388.

[2]. الوسائل: 4/ 632، الباب 11 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 8 و 10.

[3]. ما بين القوسين ليس في المصدر.

[4]. الوسائل: 4/ 634، الباب 12 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 1.

[5]. المقنعة: 98، و النهاية: 66، و المبسوط: 1/ 99.

[6]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2/ 143 حيث قال: و قال الثلاثة في المقنعة و النهاية و المصباح:

حرم الكلام إلّا ما يتعلّق بالصلاة ... و لاحظ المختلف: 2/ 136.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست