responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 189

صلاته مع التساوي في العدالة.

و لو صلّى بقول بصير ثمّ أبصر في الأثناء، عمل على اجتهاده، فإن وافق، و إلّا عدل إلى ما اجتهده، و لا يستأنف. و لو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير، فالأقرب الاستمرار.

و أمّا لو كان مقلّدا ثمّ أبصر، فانّه يمضي في صلاته قطعا.

و لو شرع مجتهدا في الصلاة باجتهاده فعمى، استمرّ على اجتهاده، و لو استدار انحرف، و لو اشتبه، و وجد المرشد اتمّ، و إن تطاول استأنف مع المرشد، و إلّا إلى أربع جهات.

597. الثامن: من وجب عليه الأربع للاشتباه، إذا غلب على ظنّه الجهة،

فإن كان ما عليه الفعل استمرّ، و إلّا انحرف إليها، قال في المبسوط [1]: و لو كان مستدبرا استأنف، و الأقرب عندي الاستئناف، ما لم يكن بين المشرق و المغرب.

و لو أخبره المجتهد بالخطاء فتبيّن، استأنف ما لم يكن بين المشرق و المغرب.

598. التاسع: لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كلّ باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد،

و هو العالم بأدلّة القبلة و إن جهل أحكام الشرع، و لا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة، و لو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلّد الآخر، و ليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه.


[1]. المبسوط: 1/ 81.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست