responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188

السعة، و مع الضيق يتخير، [1] و لو صلّى من غير تقليد بل برأيه و لم يستند إلى أمارة، فإن أخطأ أعاد، و إن أصاب، على إشكال. [2]

592. الثالث: لو فقد المبصر العلم اجتهد،

فإن غلب على ظنّه الجهة لأمارة عمل عليه، قاله العلماء كافّة، و لو لم يغلب الظن، و لا أمارة هناك، و اشتبه الحال، صلّى إلى أربع جهات كلّ فريضة مع السعة، و مع التضيق يصلّي ما يتّسع له الوقت، و لو كانت واحدة، و يتخير في الواجبة و الساقطة.

593. الرابع: لو صلّى باجتهاد، ثم حصلت صلاة أخرى،

قال الشيخ: يعيد الاجتهاد، إلّا أن يعلم عدم تغير الأمارات [3]، فلو اجتهد ثانيا و ظنّ غير الجهة الأولى، لم يعد صلاتها، أمّا لو تغيّر اجتهاده في الصلاة فانّه ينحرف ما لم يكن مستدبرا، أو مشرقا، أو مغربا فيستأنف.

594. الخامس: العامي يرجع إلى قول العدل،

اختاره في المبسوط [4]، و ظاهر كلامه في الخلاف [5] انّه يصلّي إلى أربع جهات.

595. السادس: لو اجتهد و صلّى ثم شكّ في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد،

و لو كان في الأثناء استمرّ، أمّا لو بان له الخطاء و لم يعرف جهة القبلة إلّا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير، فانّه يقطع و يجتهد.

596. السابع: لو صلّى الأعمى بقول واحد و أخبره آخر بخلافه،

مضى في


[1]. لاحظ الخلاف: 1/ 302، المسألة 49 من كتاب الصلاة.

[2]. أي فيه وجهان ذكرها في المنتهى ج 4/ 176.

[3]. المبسوط: 1/ 81.

[4]. المبسوط: 1/ 79.

[5]. الخلاف: 1/ 302، المسألة 49 من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست