responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190

599. العاشر: لو اتّفق الإمام و المأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثم عرض ظنّ الفساد، استدار،

فإن غلب ظنّ المأمومين عليه تابعوه، و إلّا أتمّوا منفردين. و لو اختلفوا رجع كلّ إلى ظنّه.

600. الحادي عشر: المقلّد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالة و معرفة،

و لو رجع إلى المفضول مع الشرائط، فالأقرب الصحّة، و لو تساويا تخيّر، و لا عبرة بظنّه إصابة المفضول.

601. الثاني عشر: المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض و شبهه كالمقلّد.

602. الثالث عشر: لو صلّى مقلّدا فأخبره مجتهد،

فإن كان عن يقين رجع إلى قوله، و إلّا إلى الأعدل، و مع التساوي استمر.

المطلب الثالث: فيما يستقبل له

و فيه عشرة مباحث:

603. الأوّل: الاستقبال شرط في الفرائض أداء و قضاء مع المكنة،

و الأقرب انّ النافلة كذلك.

و يجب الاستقبال بالذبيحة، و بالأموات وقت الاحتضار، و التغسيل، و الصلاة، و الدفن.

و مع شدّة الخوف يسقط فرض الاستقبال، فإن تمكّن من الاستقبال بتكبيرة الافتتاح وجب، و إلّا فلا، أمّا طالب العدوّ مع الأمن فانّه يجب أن يستقبل.

604. الثاني: لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة،

و إن تمكّن

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست