599. العاشر: لو اتّفق الإمام و المأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثم عرض ظنّ الفساد، استدار،
فإن غلب ظنّ المأمومين عليه تابعوه، و إلّا أتمّوا منفردين. و لو اختلفوا رجع كلّ إلى ظنّه.
600. الحادي عشر: المقلّد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالة و معرفة،
و لو رجع إلى المفضول مع الشرائط، فالأقرب الصحّة، و لو تساويا تخيّر، و لا عبرة بظنّه إصابة المفضول.
601. الثاني عشر: المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض و شبهه كالمقلّد.
602. الثالث عشر: لو صلّى مقلّدا فأخبره مجتهد،
فإن كان عن يقين رجع إلى قوله، و إلّا إلى الأعدل، و مع التساوي استمر.
المطلب الثالث: فيما يستقبل له
و فيه عشرة مباحث:
603. الأوّل: الاستقبال شرط في الفرائض أداء و قضاء مع المكنة،
و الأقرب انّ النافلة كذلك.
و يجب الاستقبال بالذبيحة، و بالأموات وقت الاحتضار، و التغسيل، و الصلاة، و الدفن.
و مع شدّة الخوف يسقط فرض الاستقبال، فإن تمكّن من الاستقبال بتكبيرة الافتتاح وجب، و إلّا فلا، أمّا طالب العدوّ مع الأمن فانّه يجب أن يستقبل.
604. الثاني: لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة،
و إن تمكّن