responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187

و أمّا أهل المغرب: فأن يكون الثريا على يمينه، و العيّوق على شماله، و الجدي على صفحة خدّه الأسير.

و أمّا أهل اليمن: فأن يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه، و سهيل حين مغيبه بين كتفيه، و الجنوب على مرجع كتفه اليمنى.

589. العاشر: يستحبّ لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلي منهم.

المطلب الثاني: في المستقبل

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

590. الأوّل: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات

[1] مع العلم بجهة القبلة، و لو جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظّن.

و الواقف بالمدينة، ينزّل محراب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في حقّه منزلة الكعبة، فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن و التياسر.

591. الثاني: القادر على العلم، لا يجوز له الأخذ بالظنّ و الاجتهاد،

و القادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد، و يجوز أن يعوّل [2] على قبلة البلد إذا لم يعلم انّها بنيت على الغلط.

و الأعمى العاجز يقلّد المكلّف المسلم العارف، و لو فقده قال الشيخ (رحمه اللّه):

يقلد الصّبي و المرأة، [3] و ظاهر كلامه في الخلاف ان يصلّي إلى أربع جهات مع


[1]. في «ب»: في فرائض الصلاة.

[2]. في «أ»: و يجب أن يعوّل.

[3]. المبسوط: 1/ 80.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست