responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159

الفصل الثاني: في الأحكام

و فيه اثنان و ثلاثون بحثا:

511. الأوّل: يجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد،

و عن الأواني لاستعمالها، و لا فرق في ذلك بين كثير النجاسة و قليلها في وجوب الإزالة إلّا الدم، فانّ فيه تفصيلا يأتي، و لو جبر عظمه بعظم نجس وجب النزع مع الإمكان، سواء ستره اللحم أو لا.

512. الثاني: عفي عن النجاسة مطلقا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا،

كالتكة و الجورب و الخفّ و القلنسوة و النعل، و أضاف ابن بابويه العمامة [1] و هو ضعيف، و الوجه انّ الرخصة في هذه الأشياء إذا كانت في محالّها [2].

513. الثالث: الدم إن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا،

وجب إزالة قليله و كثيره عن الثوب و البدن، و إن كان غيرها كان نجسا، فإن شقّ إزالته و لم يقف سيلانه كالجروح الدامية و القروح اللازمة كان عفوا في الثوب و البدن، قلّ أو كثر، و إن لم يخرج عن النجاسة، و يستحبّ غسل الثوب في اليوم مرّة، و إن وجد طاهرا ففي وجوب الابدال إشكال.


[1]. الفقيه: 1/ 42.

[2]. قال المصنف في المنتهى: 3/ 260: إنّما يعفى عن نجاسة هذه الأشياء إذا كانت في محالّها، فلو وضع التكّة على رأسه و الخفّ في يده و كانا نجسين لم تصحّ صلاته، و إلّا لم يبق فرق بين الملبوس و غيره.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست