responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160

و إن لم يشق إزالته، فإن كان فوق الدرهم البغليّ [1] سعة، وجب إزالته إجماعا عن الثوب و البدن، و إن كان دونه لم يجب إزالته إجماعا، و إن كان نجسا.

و إن كان قدر الدرهم، فقولان أقربهما وجوب الإزالة، و لو كان الدم متفرقا، فالأولى اعتبار الدرهم سعة على تقدير الجمع، فيزيله أو ما يحصل القصور عن الدرهم به [2].

و لا فرق بين الدماء كلها في ذلك، عدا الدماء الثلاثة، و استثناء الراوندي [3] و ابن حمزة [4] دم الكلب و الخنزير حسن، و لو أصاب الدم نجاسة غير معفوّ عنها، لم يعف عنه.

514. الرابع: يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق،

و لو لم يزل أثر دم الحيض بالغسل، استحب صبغه بالمشق.

515. الخامس: لو اتّصل الدم من أحد وجهي الثوب الصفيق إلى الآخر فهما نجاسة واحدة،

و إلّا تعددتا.


[1]. قال ابن إدريس: و هو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل، قريبة من بابل، بينها و بينها قريب من فرسخ، متّصلة ببلدة الجامعين، تجد الحفرة (جمع الحافر أريد منه من يحفر الأرض و يطلق على الدابة أيضا لأنّها تحفر بقدمها الأرض) و الغسالون دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم، و هذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السّلام، المعتاد، تقرب سعته من سعة اخمص الراحة. السرائر: 1/ 177.

[2]. في «أ»: «فيزيله لا ما يحصل القصور عن الدرهم به». قال المصنّف في المنتهى: 3/ 254: لو كان الدم متفرقا و لو جمع لزاد على الدرهم ... فالمصلّي بالخيار، إن شاء أن يزيل الجميع فعل و هو الأولى، و إن شاء أزال ما يبقى معه حدّ القلّة، لأنّه حينئذ يصدق عليه ان في ثوبه أقلّ من درهم، فساغ له الدخول في الصلاة به.

[3]. نقله عنه الحلّي في السرائر: 1/ 177.

[4]. الوسيلة: 77.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست