responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158

509. التاسع: الفقاع نجس،

و حكمه حكم الخمر عندنا بلا خلاف.

510. العاشر: الكافر نجس،

و هو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين و كذا الناصب و الغلاة و الخوارج، و الأقرب انّ المجسّمة و المشبّهة كذلك، و ما عدا هذه الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئا منها رطوبة كالهرّة، و الحمر الأهليّة، و البغال، و الفيل، و غيرها من المسوخ، و السباع، و الثعلب، و الأرنب، و الفأرة، و الوزغة، و سائر الحشرات، خلافا للشيخ [1] و كذا عرق [2] الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلّالة، خلافا له [3].

و القيء طاهر، خلافا لشذوذ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها، ما لم يستحل غائطا، فانّه يكون نجسا، و في نقضه خلاف سلف، و كذا النخامة و البلغم، سواء نزل من الرأس، أو خرج من الصدر، و الحديد طاهر، و رواية إسحاق بن عمّار [4] ضعيفة.

و طين الطريق طاهر، ما لم يعلم فيه النجاسة، و طين المطر طاهر و يستحب إزالته بعد ثلاثة أيّام، و لو وقع عليه في الطريق ماء و لا يعلم نجاسته، لم يجب عليه السؤال إجماعا، و بنى على الطهارة.


[1]. قال الشيخ في النهاية: 52: اذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان رطبا وجب غسل الموضع الّذي أصابه ...

[2]. في «أ»: و كذا في عرق.

[3]. النهاية: 53.

[4]. الوسائل: 2/ 1102، الباب 83 من أبواب النجاسات، الحديث 6.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست