اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 158
509. التاسع: الفقاع نجس،
و حكمه حكم الخمر عندنا بلا خلاف.
510. العاشر: الكافر نجس،
و هو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين و كذا الناصب و الغلاة و الخوارج، و الأقرب انّ المجسّمة و المشبّهة كذلك، و ما عدا هذه الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئا منها رطوبة كالهرّة، و الحمر الأهليّة، و البغال، و الفيل، و غيرها من المسوخ، و السباع، و الثعلب، و الأرنب، و الفأرة، و الوزغة، و سائر الحشرات، خلافا للشيخ [1] و كذا عرق [2] الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلّالة، خلافا له [3].
و القيء طاهر، خلافا لشذوذ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها، ما لم يستحل غائطا، فانّه يكون نجسا، و في نقضه خلاف سلف، و كذا النخامة و البلغم، سواء نزل من الرأس، أو خرج من الصدر، و الحديد طاهر، و رواية إسحاق بن عمّار [4] ضعيفة.
و طين الطريق طاهر، ما لم يعلم فيه النجاسة، و طين المطر طاهر و يستحب إزالته بعد ثلاثة أيّام، و لو وقع عليه في الطريق ماء و لا يعلم نجاسته، لم يجب عليه السؤال إجماعا، و بنى على الطهارة.
[1]. قال الشيخ في النهاية: 52: اذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان رطبا وجب غسل الموضع الّذي أصابه ...