اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 155
المقصد الخامس: في النجاسات
و النظر في أمرين
[الفصل] الأوّل: في أنواعها:
و هي عشرة:
501 و 502. الأوّل و الثاني: البول و الغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه،
سواء كان حراما في الأصل كالأسد، أو عرض كالجلّال و كموطوء الإنسان.
و قول الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط: إنّ بول الطّيور كلّها طاهر، سواء أكل لحمها أو لا، و كذا ذرقها إلّا الخشّاف [1] ضعيف، و رواية أبي بصير [2] و إن كانت حسنة، لكنّها معارضة بغيرها [3].
أمّا بول ما يؤكل لحمه و ذرقه من أصناف الحيوان، فانّه طاهر إلّا الدجاج، فانّ فيه خلافا [4]. و بول ما لا نفس له سائلة و ذرقه، طاهران، و يكره بول البغال
[2]. لاحظ الوسائل: 2/ 1013، الباب 10 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
[3]. و هو ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه». لاحظ الوسائل: 2/ 1008، الباب 8 من أبواب النجاسات، الحديث 2.