responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155

المقصد الخامس: في النجاسات

و النظر في أمرين

[الفصل] الأوّل: في أنواعها:

و هي عشرة:

501 و 502. الأوّل و الثاني: البول و الغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه،

سواء كان حراما في الأصل كالأسد، أو عرض كالجلّال و كموطوء الإنسان.

و قول الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط: إنّ بول الطّيور كلّها طاهر، سواء أكل لحمها أو لا، و كذا ذرقها إلّا الخشّاف [1] ضعيف، و رواية أبي بصير [2] و إن كانت حسنة، لكنّها معارضة بغيرها [3].

أمّا بول ما يؤكل لحمه و ذرقه من أصناف الحيوان، فانّه طاهر إلّا الدجاج، فانّ فيه خلافا [4]. و بول ما لا نفس له سائلة و ذرقه، طاهران، و يكره بول البغال


[1]. المبسوط: 1/ 39.

[2]. لاحظ الوسائل: 2/ 1013، الباب 10 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

[3]. و هو ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه». لاحظ الوسائل: 2/ 1008، الباب 8 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[4]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 1/ 455.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست