اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 156
و الحمير و الدّوابّ و أرواثها.
503. الثالث: المنيّ نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة،
حلّ أكلها أو حرم، آدميّا كان أو غيره، و الأصح طهارة منيّ ما لا نفس له سائلة. و المذي و الودي [1] طاهران.
504. الرابع: الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي عرق
- لا ما يكون رشحا كدم السمك و شبهه- نجس، أمّا دم ما لا نفس له سائلة، فانّه طاهر كالبق و البراغيث و السمك.
و لا بأس بالصديد و القيح؛ قاله الشيخ (رحمه اللّه)[2]. قال صاحب الصحاح: القيح المدّة لا يخالطها دم، و الصديد ماء الجرح المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدّة [3].
و الدم المتخلّف في اللحم المذكّى ممّا لا يقذفه المذبوح، طاهر.
505. الخامس: الميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة نجسة،
سواء كان آدميّا أو لم يكن، و كذا أبعاضها. و المنفصل من كلّ حيوان ينجس بالموت نجس و إن أبين من الحيّ.
و ما لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر فهو طاهر و إن أبين من الميّت، إلّا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر. و خلاف المرتضى [4] ضعيف.
[1]. قال المصنف في المنتهى: 2/ 185: المذي: ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر، و الودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر.