responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 156

و الحمير و الدّوابّ و أرواثها.

503. الثالث: المنيّ نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة،

حلّ أكلها أو حرم، آدميّا كان أو غيره، و الأصح طهارة منيّ ما لا نفس له سائلة. و المذي و الودي [1] طاهران.

504. الرابع: الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي عرق

- لا ما يكون رشحا كدم السمك و شبهه- نجس، أمّا دم ما لا نفس له سائلة، فانّه طاهر كالبق و البراغيث و السمك.

و لا بأس بالصديد و القيح؛ قاله الشيخ (رحمه اللّه) [2]. قال صاحب الصحاح: القيح المدّة لا يخالطها دم، و الصديد ماء الجرح المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدّة [3].

و الدم المتخلّف في اللحم المذكّى ممّا لا يقذفه المذبوح، طاهر.

505. الخامس: الميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة نجسة،

سواء كان آدميّا أو لم يكن، و كذا أبعاضها. و المنفصل من كلّ حيوان ينجس بالموت نجس و إن أبين من الحيّ.

و ما لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر فهو طاهر و إن أبين من الميّت، إلّا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر. و خلاف المرتضى [4] ضعيف.


[1]. قال المصنف في المنتهى: 2/ 185: المذي: ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر، و الودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر.

[2]. المبسوط: 1/ 38.

[3]. لاحظ الصحاح: 1/ 398، و 2/ 496.

[4]. الناصريات: 100 (من الطبع الحديث).

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست