496. الثامن و الثلاثون: لو شاهد المأموم المتوضئ الماء في أثناء الصلاة، و لم يشاهد إمامه المتيمّم،
لم يفسد صلاته.
497. التاسع و الثلاثون: لو ظنّ فناء مائه فتيمّم و صلّى؛
لم يجزئه إن أخلّ بالطلب، و إلّا أجزأه. و لو كان الماء معلّقا في عنقه أو على ظهره، فنسيه، فإن طلب أجزأه، و إلّا فلا، و كذا لو كان معلّقا على رحله، سواء كان راكبا و الماء مقدّم الرحل، أو مؤخّره.
498. الأربعون: لو وجد جماعة متيمّمون ماء يكفي [2] أحدهم في المباح،
انتقض تيمّمهم جميعا. و كذا لو كان ملكا لأحدهم، أو لأجنبي، فأباح من شاء منهم. أمّا لو وهب الجميع، أو أباحهم على الجميع، لم ينتقض تيمّمهم.
و لو أذن لواحد، انتقض تيمّمه خاصّة. و لو مرّ المتيمم على الماء، و لم يعلم به، لم ينتقض تيمّمه.
499. الحادي و الأربعون: لو لم يجد الماء إلّا في المسجد، و كان جنبا،
فالأقرب جواز الدخول مع خلوّ بدنه من النجاسة، و أخذ الماء و الاغتسال به خارجا، و لو فقد الآنية اغتسل فيه، ما لم يفتقر إلى اللبث.
500. الثاني و الأربعون: [سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء، من أجل المراعي و صلاح الإبل]
روى الشّيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) انّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء، من أجل المراعي و صلاح الإبل. [3] قال لا [4] و في التحريم نظر.
[1]. قال ابن إدريس في السرائر: 1/ 142: «و بعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز». و عليه المصنف في المنتهى، فلاحظ منتهى المطلب: 2/ 152.