responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 124

المطلب الرابع: في الصلاة عليه

و النظر يتعلق بأمور ثلاثة

[النظر] الأوّل: من يصلّى عليه

و فيه عشرة مباحث:

347. الأوّل: يجب الصلاة على كلّ ميّت مسلم، أو في حكم المسلم كالصبي

إذا بلغ ستّ سنين، و يستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيّا، أمّا السقط فلا يصلّى عليه و إن ولجته الروح. و لا فرق بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى في ذلك كلّه.

348. الثاني: الشهيد يصلّى عليه،

فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) صلّى على شهداء بدر و أحد [1]، و كبّر على حمزة سبعين تكبيرة [2].

349. الثالث: الغائب لا يجوز الصلاة عليه،

سواء كان في البلد أو غيره، و ما نقل من صلاة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) على النجاشي [3] محمول على الدعاء و الترحّم.

350. الرابع: النفساء يصلّى عليها،

و هو وفاق، و خلاف الحسن البصري [4]


[1]. سنن ابن ماجه: 1/ 485 الحديث 1513؛ سنن البيهقي: 4/ 12.

[2]. وسائل الشيعة: 2/ 777، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 3.

[3]. صحيح البخاري: 2/ 112؛ سنن أبي داود: 3/ 212 و ...

[4]. أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار، و أمّه خيرة مولاة أمّ سلمة، روى عن: أبي بن كعب و سعد بن عبادة و عمر بن الخطاب و لم يدركهم، و روى عنه: حميد الطويل و قتادة و عطاء و غيرهم، مات سنة 110 ه. لاحظ طبقات الفقهاء: 91؛ و تهذيب التهذيب:

2/ 263؛ و شذرات الذهب: 1/ 136.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست