اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 124
المطلب الرابع: في الصلاة عليه
و النظر يتعلق بأمور ثلاثة
[النظر] الأوّل: من يصلّى عليه
و فيه عشرة مباحث:
347. الأوّل: يجب الصلاة على كلّ ميّت مسلم، أو في حكم المسلم كالصبي
إذا بلغ ستّ سنين، و يستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيّا، أمّا السقط فلا يصلّى عليه و إن ولجته الروح. و لا فرق بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى في ذلك كلّه.
348. الثاني: الشهيد يصلّى عليه،
فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) صلّى على شهداء بدر و أحد [1]، و كبّر على حمزة سبعين تكبيرة [2].
349. الثالث: الغائب لا يجوز الصلاة عليه،
سواء كان في البلد أو غيره، و ما نقل من صلاة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) على النجاشي [3] محمول على الدعاء و الترحّم.
[1]. سنن ابن ماجه: 1/ 485 الحديث 1513؛ سنن البيهقي: 4/ 12.
[2]. وسائل الشيعة: 2/ 777، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 3.
[3]. صحيح البخاري: 2/ 112؛ سنن أبي داود: 3/ 212 و ...
[4]. أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار، و أمّه خيرة مولاة أمّ سلمة، روى عن: أبي بن كعب و سعد بن عبادة و عمر بن الخطاب و لم يدركهم، و روى عنه: حميد الطويل و قتادة و عطاء و غيرهم، مات سنة 110 ه. لاحظ طبقات الفقهاء: 91؛ و تهذيب التهذيب:
2/ 263؛ و شذرات الذهب: 1/ 136.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 124