342. السادس و العشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عريانا،
و لا يجب على المسلمين [1]، بل يستحبّ استحبابا مؤكّدا، و كذا ما يحتاج إليه من كافور و غيره.
343. السابع و العشرون: للورثة أن يمتنعوا [2] من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن،
و لبعضهم أيضا. و لو اتّفقوا على البذل و هناك دين و التركة قاصرة، فللغرماء المنع.
344. الثامن و العشرون: تجمير الأكفان [3] مكروه،
و كذا اتباع الجنازة بالمجمرة.
345. التاسع و العشرون: لو أراد أهل الميّت أن ينظروه [4] لم يمنعوا.
و كذا لو أرادوا تقبيله، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قبّل عثمان بن مظعون مرتين [5].
346. الثلاثون: المحرم يغطى رأسه و رجلاه، كالحلال.
[1]. في «ب»: و لا يجب على المسلم بذل الكفن.
[2]. في «ب»: أن يمنعوا.
[3]. أي تبخيرها و تدخينها. لاحظ مجمع البحرين. و النهاية.
[4]. في «ب»: يبصروه.
[5]. سنن أبي داود: 3/ 201 الحديث 3163؛ سنن ابن ماجة: 1/ 468 الحديث 1451؛ سنن البيهقي: 3/ 407.