responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123

342. السادس و العشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عريانا،

و لا يجب على المسلمين [1]، بل يستحبّ استحبابا مؤكّدا، و كذا ما يحتاج إليه من كافور و غيره.

343. السابع و العشرون: للورثة أن يمتنعوا [2] من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن،

و لبعضهم أيضا. و لو اتّفقوا على البذل و هناك دين و التركة قاصرة، فللغرماء المنع.

344. الثامن و العشرون: تجمير الأكفان [3] مكروه،

و كذا اتباع الجنازة بالمجمرة.

345. التاسع و العشرون: لو أراد أهل الميّت أن ينظروه [4] لم يمنعوا.

و كذا لو أرادوا تقبيله، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قبّل عثمان بن مظعون مرتين [5].

346. الثلاثون: المحرم يغطى رأسه و رجلاه، كالحلال.


[1]. في «ب»: و لا يجب على المسلم بذل الكفن.

[2]. في «ب»: أن يمنعوا.

[3]. أي تبخيرها و تدخينها. لاحظ مجمع البحرين. و النهاية.

[4]. في «ب»: يبصروه.

[5]. سنن أبي داود: 3/ 201 الحديث 3163؛ سنن ابن ماجة: 1/ 468 الحديث 1451؛ سنن البيهقي: 3/ 407.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست