responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 125

لا اعتداد به [1] لانقراضه، و فعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) على خلافه [2]، فانّه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها [3].

351. الخامس: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلّى على الجميع صلاة واحدة،

و صرفها إلى المؤمنين بالنيّة.

352. السادس: إذا وجد ميّت، و لم يعلم إسلامه،

و لم يظهر عليه أثره كالختان، فإن كان في دار الإسلام غسل و صلّى عليه، و إلّا فلا.

353. السابع: إذا وجد بعض الميّت،

فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، صلّى عليه، و إلّا فلا.

354. الثامن: قطاع الطريق و تارك الصلاة و [يصلّى عليهم]

المقتول قصاصا أو حدّا، و الميّت حتف أنفه في قتال الكفار، و الشهيد عندنا، و قتيل الحربي اغتيالا من غير قتال أو بقتال، و القتيل ظلما، و المبطون و الغريب، يصلّى عليهم.

355. التاسع: الخوارج و الغلاة لا يصلّى عليهم.

356. العاشر: يصلّى الإمام على الغالّ،

و هو الذي كتم غنيمته أو بعضها ليختص بها، و على قاتل نفسه.


[1]. لاحظ المغني لابن قدامة: 2/ 332.

قال الشيخ في الخلاف: 1/ 714، المسألة 523 من كتاب الجنائز: النفساء تغسّل و يصلّى عليها، و به قال جميع الفقهاء، و قال الحسن البصري: لا تغسّل و لا يصلّى عليها.

[2]. في «ب»: بخلافه.

[3]. صحيح البخاري: 2/ 111؛ صحيح مسلم: 2/ 664؛ سنن أبي داود: 3/ 209؛ سنن ابن ماجة:

1/ 479؛ مسند أحمد بن حنبل: 5/ 19؛ سنن النسائي: 4/ 72.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست