اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 125
لا اعتداد به [1] لانقراضه، و فعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) على خلافه [2]، فانّه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها [3].
351. الخامس: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلّى على الجميع صلاة واحدة،
و صرفها إلى المؤمنين بالنيّة.
352. السادس: إذا وجد ميّت، و لم يعلم إسلامه،
و لم يظهر عليه أثره كالختان، فإن كان في دار الإسلام غسل و صلّى عليه، و إلّا فلا.
353. السابع: إذا وجد بعض الميّت،
فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، صلّى عليه، و إلّا فلا.
354. الثامن: قطاع الطريق و تارك الصلاة و [يصلّى عليهم]
المقتول قصاصا أو حدّا، و الميّت حتف أنفه في قتال الكفار، و الشهيد عندنا، و قتيل الحربي اغتيالا من غير قتال أو بقتال، و القتيل ظلما، و المبطون و الغريب، يصلّى عليهم.
355. التاسع: الخوارج و الغلاة لا يصلّى عليهم.
356. العاشر: يصلّى الإمام على الغالّ،
و هو الذي كتم غنيمته أو بعضها ليختص بها، و على قاتل نفسه.
قال الشيخ في الخلاف: 1/ 714، المسألة 523 من كتاب الجنائز: النفساء تغسّل و يصلّى عليها، و به قال جميع الفقهاء، و قال الحسن البصري: لا تغسّل و لا يصلّى عليها.