responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119

316. الخامس و العشرون: المقتول يغسل دمه، ثم يصبّ عليه الماء،

و لا يدلك جسده، و يربط الغاسل جراحاته بالقطن و التعصيب، فإن بان الرأس، غسل أوّلا ثمّ الجسد، و يضع القطن فوق الرقبة، و يضم إليه الرأس، و يجعل في الكفن، و كذا في القبر، و يوجّه إلى القبلة.

المطلب الثالث: في التكفين

و فيه ثلاثون بحثا:

317. الأوّل: التكفين فرض على الكفاية،

و الواجب أن يكفن بثلاثة أثواب- على أظهر القولين-: مئزر و قميص و إزار.

318. الثاني: يجزي عند الضرورة واحد.

319. الثالث: يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة [1] غير مطرزة بالذهب،

فإن تعذرت فلفافة أخرى، و خرقة لشدّ فخذيه، طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر أو أزيد بقليل، يشدّ طرفاها على الحقوين، و يلفّ بالمسترسل الفخذان بقوّة، و تزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها و نمطا [2] استحبابا.

320. الرابع: يستحبّ العمامة للرجل، و القناع للمرأة.

321. الخامس: يحرم التكفين في الحرير،

و يكره الممتزج و الكتان.

322. السادس: يكره الاكمام المبتدأة للأكفان.


[1]. الحبرة- وزان عنبة- ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. و العبير- مثل كريم-: اخلاط من الطيب. المصباح المنير.

[2]. النمط: ضرب من البسط، و الجمع أنماط. الصحاح، و النهاية.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست