اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 119
316. الخامس و العشرون: المقتول يغسل دمه، ثم يصبّ عليه الماء،
و لا يدلك جسده، و يربط الغاسل جراحاته بالقطن و التعصيب، فإن بان الرأس، غسل أوّلا ثمّ الجسد، و يضع القطن فوق الرقبة، و يضم إليه الرأس، و يجعل في الكفن، و كذا في القبر، و يوجّه إلى القبلة.
المطلب الثالث: في التكفين
و فيه ثلاثون بحثا:
317. الأوّل: التكفين فرض على الكفاية،
و الواجب أن يكفن بثلاثة أثواب- على أظهر القولين-: مئزر و قميص و إزار.
318. الثاني: يجزي عند الضرورة واحد.
319. الثالث: يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة [1] غير مطرزة بالذهب،
فإن تعذرت فلفافة أخرى، و خرقة لشدّ فخذيه، طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر أو أزيد بقليل، يشدّ طرفاها على الحقوين، و يلفّ بالمسترسل الفخذان بقوّة، و تزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها و نمطا [2] استحبابا.
320. الرابع: يستحبّ العمامة للرجل، و القناع للمرأة.
321. الخامس: يحرم التكفين في الحرير،
و يكره الممتزج و الكتان.
322. السادس: يكره الاكمام المبتدأة للأكفان.
[1]. الحبرة- وزان عنبة- ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. و العبير- مثل كريم-: اخلاط من الطيب. المصباح المنير.
[2]. النمط: ضرب من البسط، و الجمع أنماط. الصحاح، و النهاية.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 119