responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 120

323. السابع: يستحب التكفين بالقطن المحض.

324. الثامن: إذا جمع الكفن، فرش الحبرة على موضع طاهر،

و ينثر عليها شيئا من الذريرة [1] و فرش فوقها الإزار، و ينثر أيضا عليه ذريرة، و فرش فوقه القميص.

325. التاسع: يستحب أن يكتب على الحبرة و القميص و الإزار و العمامة اسمه،

و أنّه يشهد الشهادتين، و أسماء الأئمّة (عليهم السلام) بتربة الحسين (عليه السلام) و إن لم توجد فبالإصبع، و يكره بالسواد.

326. العاشر: يكره أن يقطع الكفن بالحديد،

و أن يبل الخيوط بالريق.

327. الحادي عشر: ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه.

328. الثاني عشر: يستحبّ أن يستعدّ جريدتان خضراوان من النخل قدر عظم الذراع،

فإن لم يوجد فمن السدر، فإن تعذّر فمن الخلاف، فإن تعذّر فمن غيره من الشجر الرطب.

329. الثالث عشر: إذا جمع الغاسل الكفن و فعل ما ذكرناه،

و فرغ من غسله، شرع في تحنيطه، و يستحبّ أن يكون بعد اغتساله، فإن تعذّر، توضّأ للصلاة، فيعمد إلى قطن فيذر عليه ذريرة، و يضعه على قبله و دبره، و يحشو القطن في دبره، ثم يلفّ فخذيه بالخرقة ثمّ يؤزره بالإزار، و يكون عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه، ثمّ يعمد إلى الكافور، فيسحقه بيده، ثمّ يمسح به مساجده.

و الواجب أقلّ ما يقع عليه الاسم، و أكمل الفضل في ثلاثة عشر درهما


[1]. هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط، لاحظ النهاية.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست