responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118

لو وجد غريقا أو محترقا حال القتال، و لو بقي بعد القتال و لو ساعة فليس بشهيد.

309. الثامن عشر: كلّ قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله و تكفينه،

و قتيل أهل البغي لا يغسّل و لا يصلّى عليه، و قتيل أهل العدل في جهاد أهل البغي [1] لا يغسل و يصلّى عليه.

310. التاسع عشر: لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره،

و لو رجع عليه سلاحه فقتله، فهو شهيد.

311. العشرون: لو وجد بعض الميّت،

فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، فهو كالجملة، و إن كان غيره، فإن كان فيه عظم غسل، و كفن [2] في خرقة و دفن، و كذا السقط لأربعة أشهر فصاعدا، و إن خلا من العظم لفّ في خرقة و دفن. و كذا السقط لدون أربعة.

312. الحادي و العشرون: إذا اجتمع ميّتان أو أكثر،

بدأ بمن يخشى فساده، فإن تساويا قدم الأب على الابن، و ابن الابن على الجدّ، و أسنّ الأخوين على أصغرهما، و من تخرجه القرعة مع التساوي.

313. الثاني و العشرون: إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تغسيله،

أزيلت عن بدنه، و لا يحتاج إلى إعادة الغسل و لا الوضوء، خلافا لابن أبي عقيل [3].

314. الثالث و العشرون: الحائض و الجنب يغسلان كالطاهر.

315. الرابع و العشرون: يجب النية في تغسيل الميّت، لا التسمية.


[1]. في «ب»: في جهة أهل البغي.

[2]. في «أ»: و لفّ.

[3]. حكى عنه في المعتبر: 1/ 274.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست