اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 118
لو وجد غريقا أو محترقا حال القتال، و لو بقي بعد القتال و لو ساعة فليس بشهيد.
309. الثامن عشر: كلّ قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله و تكفينه،
و قتيل أهل البغي لا يغسّل و لا يصلّى عليه، و قتيل أهل العدل في جهاد أهل البغي [1] لا يغسل و يصلّى عليه.
310. التاسع عشر: لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره،
و لو رجع عليه سلاحه فقتله، فهو شهيد.
311. العشرون: لو وجد بعض الميّت،
فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، فهو كالجملة، و إن كان غيره، فإن كان فيه عظم غسل، و كفن [2] في خرقة و دفن، و كذا السقط لأربعة أشهر فصاعدا، و إن خلا من العظم لفّ في خرقة و دفن. و كذا السقط لدون أربعة.
312. الحادي و العشرون: إذا اجتمع ميّتان أو أكثر،
بدأ بمن يخشى فساده، فإن تساويا قدم الأب على الابن، و ابن الابن على الجدّ، و أسنّ الأخوين على أصغرهما، و من تخرجه القرعة مع التساوي.
313. الثاني و العشرون: إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تغسيله،
أزيلت عن بدنه، و لا يحتاج إلى إعادة الغسل و لا الوضوء، خلافا لابن أبي عقيل [3].
314. الثالث و العشرون: الحائض و الجنب يغسلان كالطاهر.
315. الرابع و العشرون: يجب النية في تغسيل الميّت، لا التسمية.