responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114

القبلة بالميّت، بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن قدميه إليها، على خلاف [1].

290. الثالث: يستحبّ أنّ يلقن الشهادتين،

و الإقرار بالنبيّ و الأئمّة (عليهم السلام)، و كلمات الفرج، و أن ينقل إلى مصلّاه، و إن مات ليلا أسرج عنده مصباح، و لا يترك وحده، بل يكون عنده من يقرأ القرآن، فإذا مات غمضت عيناه، و أطبق فوه، و مدّت ساقاه و يداه إلى جنبه، و غطّي بثوب، و أخذ في تجهيزه عاجلا، إلّا أن يشتبه موته، فيستبرأ بالعلامات، أو يصبر عليه ثلاثة أيّام.

291. الرابع: يكره أن يحضره جنب، أو حائض،

و أن يترك على بطنه حديد.

المطلب الثاني: في التغسيل

و فيه خمسة و عشرون بحثا:

292. الأوّل: التغسيل واجب على الكفاية،

و يستحبّ أن يستقبل به القبلة كما في الاحتضار، و أن يوضع على سرير أو ساج، و أن يغسل تحت الظلال، و أن يجعل للماء حفيرة، و يكره الكنيف، و لا بأس بالبالوعة، و أن ينزع قميصه من تحته بفتق جيبه، و يستر عورته، و يلين أصابعه برفق.

293. الثاني: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أوّلا إن كانت،

و أن يغسل بماء


[1]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 1/ 380 حيث قال المصنّف: اختلف علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت حالة الاحتضار، فالّذي نص عليه الشيخ المفيد الوجوب ... و قال الشيخ في الخلاف انّه مستحبّ ...

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست