responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115

السدر، و يبدأ بالرأس، ثمّ بالجانب الأيمن، ثم الأيسر.

294. الثالث: ينبغي أن يغسل رأسه برغوة السدر أوّلا،

فإن لم يوجد فبالخطمي، و يغسل فرجه بالسدر و الحرض [1]، و يغسل يداه، و يبدأ بشقّ رأسه الأيمن [2]، و أقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم، فإذا فرغ من تغسيله بماء السّدر، وجب أن يغسله بماء الكافور على ما تقدّم، ثم يغسله بماء القراح ثالثا، مرتّبا كالجنابة.

295. الرابع: يستحبّ أن يغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة،

و أن يمسح بطنه في الغسلتين الأوليين [3] برفق، إلّا في الحامل، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن، و يغسل يديه مع كلّ غسلة، و ينشفه بثوب بعد الفراغ.

296. الخامس: يكره أن يجعل الميّت بين رجليه، و أن يقعده،

أو يقصّ أظفاره، أو يرجّل شعره [4]، أو يغسل مخالفا، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.

297. السادس: وضوء الميّت مستحبّ

لا واجب على أقوى القولين.

298. السابع: لا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغسلات المذكورة،

إلّا مع الضرورة [5]، فإن عدم الكافور و السدر غسل بالقراح، و هل يكفي الواحدة؟

فيه إشكال.

و لو قصر الماء إلّا عن واحدة، فالأقوى وجوب الغسل بماء السدر، و هل


[1]. الحرض بضمتين أو إسكان الراء، و هو الأشنان بضم الهمزة. مجمع البحرين.

[2]. في «ب»: بسبق رأسه الأيمن.

[3]. في «ب»: في الغسلين الأولين.

[4]. ترجيل الشعر: تسريحه. مجمع البحرين.

[5]. في «أ»: الّا على الضرورة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست