288. الأوّل: يستحبّ الإكثار من ذكر الموت، و الاستعداد له،
و أن لا يبيت إلّا و وصيّته تحت رأسه، و الصبر على المرض، و حسن الظنّ باللّه تعالى، و ترك تمنّي الموت لضرّ وقع به، و عيادة المريض، و الإذن للعائدين من الدخول عليه، و الدعاء له، و ترغيبه في التوبة و الوصيّة، و أن يلي أمره أرفق أهله به.
289. الثاني: يجب في الاحتضار شيء واحد على الكفاية،
و هو استقبال
[1]. ظاهره انّه إن لم ينقطع على العشرة فالجميع استحاضة، و لكن الظاهر من المنتهى غيره حيث قال: و لو لم تر في العشرة دما ثم رأت بعدها، فان استمرّ ثلاثة فهو حيض، و لا نفاس لها، لأنّ أيامه قد انقضت بغير دم، و ان كان أقلّ فهو استحاضة. المنتهى: 2/ 446.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 113