responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113

285. التاسع: لو كانت مبتدأة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسيّة،

فإن انقطع العشرة، فنفاس، و لو تجاوز احتمل جلوسها ستّة أيّام، أو سبعة، و احتمل عشرة.

286. العاشر: الأقرب أنّ الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.

287. الحادي عشر: لو ولدت و لم تر دما حتّى مضت عشرة أيّام، ثم رأته ثلاثة و انقطع على العشرة، فهو حيض،

و إلّا فاستحاضة [1].

الفصل الخامس: في غسل الأموات

و مطالبه خمسة

[المطلب] الأوّل: في الاحتضار

و فيه أربعة مباحث:

288. الأوّل: يستحبّ الإكثار من ذكر الموت، و الاستعداد له،

و أن لا يبيت إلّا و وصيّته تحت رأسه، و الصبر على المرض، و حسن الظنّ باللّه تعالى، و ترك تمنّي الموت لضرّ وقع به، و عيادة المريض، و الإذن للعائدين من الدخول عليه، و الدعاء له، و ترغيبه في التوبة و الوصيّة، و أن يلي أمره أرفق أهله به.

289. الثاني: يجب في الاحتضار شيء واحد على الكفاية،

و هو استقبال


[1]. ظاهره انّه إن لم ينقطع على العشرة فالجميع استحاضة، و لكن الظاهر من المنتهى غيره حيث قال: و لو لم تر في العشرة دما ثم رأت بعدها، فان استمرّ ثلاثة فهو حيض، و لا نفاس لها، لأنّ أيامه قد انقضت بغير دم، و ان كان أقلّ فهو استحاضة. المنتهى: 2/ 446.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست