responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112

و لو ولدت ولدين، فابتداء النفاس من الأوّل، و عدد أكثر الأيّام من الثاني، و لو اتّصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة، سواء صادف أيّام عادتها في الحيض أو لا.

281. الخامس: لو وضعت مضغة، فهو نفاس،

أمّا النطفة و العلقة فلا، و لو خرج بعض الولد فالدم نفاس.

282. السادس: لو انقطع الدم لدون عشرة، أدخلت قطنة،

فإن خرجت نقيّة فهي طاهر، و إلّا صبرت نفساء حتّى تنقى، أو يمضي أكثر الأيّام، و هي عشرة إن كانت عادتها، و إلّا فعادتها، و استظهرت بيوم أو يومين، و بعض المتأخّرين غلط هنا [1].

283. السابع: لا ترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس،

لتضمّن الأحاديث الحوالة على الحيض [2].

و هل ترجع إلى عادة أمّها و أختها في النفاس؟ الوجه لا. و رواية أبي بصير [3] ضعيفة.

284. الثامن: اذا تجاوز النفاس الأكثر، فهو استحاضة،

سواء صادف أيّام العادة في الحيض، أو لا، لأنّ دم حيض احتبس، فلا يعقّبه حيض.


[1]. قال المصنف في المنتهى: 2/ 442: «و بعض المتأخرين غلط هاهنا فتوهم انّ مع الاستمرار تصبر عشرة، و لا نعرف عليه دليلا سوى ما رواه يونس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله: «تستظهر بعشرة أيّام» ثم ذكر وجه عدم دلالته. فلاحظ، و في هامش النسخة «ب»: المراد منه ابن إدريس و لم نعثر على هذا النص في السرائر.

[2]. لاحظ الوسائل: 2/ 611، الباب 3 من أبواب النفاس.

[3]. لاحظ الوسائل: 2/ 616، الباب 3 من أبواب النفاس، الحديث 20.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست