responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 99

يوجب اعتقت غانما لحسن خلقه عتق غيره ممّن اتّصف به قلنا للقرينة المفصّل اذا قيل لا تاكل هذا لاذاه عم بخلاف تصدّق على فلان لفقره قلنا الفرق للقرينة

اصل [فى دلالة التنبيه‌]

التنبيه على العلّة لا يكفى للتعدية الّا اذا علم سقوط المحلّ كقوله (ع) تستدخل القطنة الخ و عليك الزكاة و كفّر بعد سؤاله عن تمييز الحيض عن العذرة و علمه بتملّك النّصاب و المواقعة فانّ عدم مدخليّة السّائل فيها مقطوع به‌

اصل [فى تنقيح المناط]

تنقيح المناط ان يبيّن الغاء الفارق بعلّة او بدونها فهو القياس فى معنى الاصل فان قطع به فقطعىّ كالجمع بين الدّابة و غيرها فى كونهما لمن شهدت له البيّنة و الا فظنّى كالجمع بين القتل بالثقل و القتل بالمحدّد م‌ قد ظهر ممّا ذكر ان الحجّة عندنا من اقسام القياس ما قطع فيه بالعلّية و سقوط المحلّ او بالمساواة و يجمعه اتحاد الطريق فيعمّ ما تقرّر حجّيّته‌

اصل [فى مستنبط العلة]

مستنبط العلّة باقسامه عندنا باطل خلافا

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست