responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 98

فالتعدية ظاهرة و صحّة قول الملك اقتله و لا؟؟؟ تستخف به لا ينافيها و الا فللكلام فيه محال و اخراجه عن القياس خطاء لصدق الحدّ و استنادها الى الجامع لا الى الفحوى او النقل لانّه خلافه الظاهر و قول المنكر به لقطعيّة كنظرائه و عدم توقّفه على النظر لجلائه‌

اصل [فى منصوص العلة]

فى حجّية منصوص العلّة ثالثها حجّة فى الترك و رابعها اذا علم سقوط المحلّ و هو المختار لنا القطع باطرادها ح فيحصل قياس قطعىّ بجعل التعدية برهانيّة المثبت النصّ على العلّة كشف للباعث فيلزم اطراده قلنا اذا علم عدم التقييد و اصالة عدمه غير كافية لتخصيص القطعىّ و الترتّب على العلّة العقليّة ذاتىّ فلا تخلّف قيل لاسكاره مثل كلّ مسكر قلنا اوّل الكلام قيل لو قال علّة الحرمة الاسكار لعم قلنا غير المبحث قيل قول الاب لابنه لا تاكله لسميّته يفيد التعميم قلنا للقرينة قيل لو لم يطّرد لخلى ذكرها عن الفائدة قلنا بيان الباعث فائدة المنكر لا

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست