responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 91

آخر فى الوجود و العدم او احدهما و هو اخصّ مط من الملازمة ان اطلقت لافتراقها فى استلزام المعلول لعلّته و من وجه ان خصّت بالكليّة الحكمية او باحداهما

اصل [فى الاستقراء]

الاستقراء اثبات ما فى الجزئى للكلى كقولنا لا يجب صلاة يؤدّى على الرّاحلة لاستقراء الواجبات فلا يجب الوتر و تامّه حجة لافادته القطع و كذا ناقصه ان افاد الظنّ لوجوب العمل به و قد ينتهض مؤيّد الا مؤسّسا

اصل [فى البراءة و الاحتياط]

الاحتياط عندنا مندوب و ليس بواجب كالاخبارىّ و لا ببدعة كبعضهم لنا الظواهر المحمولة على الندب جمعا و محلّه ما فقد فيه الدليل او التّرجيح لا ما علم فيه الشغل ايضا لرجوعه الى الاستصحاب و حصوله بالترك او فعل واحد او اكثر و تغلّب الحرمة فى محتملها مط لبعض الظواهر

اصل [فى الاستحسان‌]

الاستحسان بط خلافا للحنفيّة و الحنابلة و هو صدور حكم من المجتهد بمجرّد كونه مستحسنا عنده و يئول اليه قولهم دليل ينقطع فى نفس المجتهد و يقصر عنه‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست