responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 92

عبارته و قولهم عدول من حكم الدّليل الى العادة لمصلحة النّاس لنا لا دليل فوجب ردّه قيل امرنا باتباع الاحسن قلنا اى الارجح الاظهر قيل ما راه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن قلنا غير المدّعى و تحديده بانّه تخصيص قياس باقوى منه او العدول منه الى الاقوى او قطع المسألة عن نظائرها لما هو اقوى بهت لعدم التنازع فيها كقولهم ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ بوجه اقوى لانّ حاصله تخصيص العلّة

اصل [فى المصالح‌]

المصالح معتبرة و ملغاة و مرسلة و حكم الاوليين ظ و الاخيرة مردّدة الا عند مالك لنا الاجماع على ردّ ما لا دليل له قيل الحكمة باعثة لرعاية المصالح قلنا اذا خلت عن المفاسد قيل اعتبار جنسها يوجب اعتبارها قلنا مم و الّا اوجب نقيضه فيجتمع النقيضان قيل الصّحابة أفتوا بمعرفتها قلنا فرية ثمّ المصلحة امّا ضروريّة أو لا و ايضا امّا صافية او كدرة

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست