كذلك و فى الخاصّ و العامّ الاول من جانب و الثانى من آخر و حجّيته لو علم دليله ظاهرة و الخارج ظرف نفسه لا وجوده فشبهته المشهورة مندفعة و يتقرّر فى كلّ من الاربع بطرده و يتقوى بما يلزمه صدقا ان تناوله دليله فقولنا من وجب عليه القصر وجب عليه الافطار بالنصّ يتقرّر بالطّرد و يتقوى بالعكس او بالاستقراء فبالتّلازم بين الرّفعين ايضا و قد يقرّر بثبوت احد الاثرين فيثبت الآخر بثبوت المؤثر او المؤثر فيوجبه و قولنا لو لم يشترط النيّة فى الوضوء لم يشترط فى التيمّم بالاستقراء يتقرّر بالطرد و يتقوّى بالعكس و بالتلازم بين الثبوتين و قد يقرّر بانتفاء احد الاثرين فينتفى الآخر بانتفاء المؤثر او المؤثر فينفيه و قولنا ما يكون مباحا لا يكون حراما و قولنا ما لا يكون مباحا يكون حراما بالاستقراء يتقرّر كلّ منهما بالطّرد و يتقوّى بالعكس و بالآخر و قد تقرران بالتنافى فى بينهما او بين لوازمهما