responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 80

و واقع لاجماعهم على موضع دفنه (ع) و قتال مانعى؟؟؟ الزكاة و منع بيع المستولدة و جواز المتعة بعد الخلاف و حجّة لكشفه عن دخوله (ص) و كونه قول الكل و قد وافقنا كلّ من اشترط انقراض الجمعين و قيل بعد استقرار الخلاف ممتنع لقضاء العادة بامتناعه ح و قيل بعده ليس حجّة لانّ خلافهم وفاق على خلا التخيير و اجيب عنهما بالمنع و ايجابه القطع الموجب لاحداث الثّالث لو سلّم لا يضرّ هنا لان اتفاقهم على واحد لا بعينه مشروط بعدمه‌

اصل‌

موت احد المختلفين يجعل قول الآخرين اجماعا و التعاكس و الاجماع على حبس الخطاء عندنا بط لدخوله (ع) و قد وافقنا بعضهم فى الثانى لجنسيّة لامه و يلزمهم عدم خلوّ كلّ عصر عنه‌

اصل‌

عمل الكلّ بخلاف الرّاجح غير جائز لانه مخالفة للمعصوم و اجماع على الخطاء و عدم علمهم به اذا عملوا بمقتضاه و بما لم يكلفوا به جائز لعدم استلزامه الانكار فما لم يعمل به من الاخبار الرّاجحة عندنا كاخبار عرفات فى القصر

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست