responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 78

للقطع بمخالفته (ع) و امّا عندهم فثالثها ان رفع مجمعا عليه كالاوّل نحو ردّ البكر مجّانا و حرمان الجدّ مع الاخ و نفى النيّة فى كل الطهارات و الّا جاز كالثانى مثل فسخ؟؟؟ النكاح ببعض الخمسة و وجوب الغسل بالوطى فى دبر الغلام او المرأة عندنا و اصولهم تقرر المنع مط لايجابه تخطئة الكلّ المجوز اختلافهم دليل جواز الاجتهاد قلنا ما لم يثبت المركّب كالوحدانى قيل يحدث الثالث فى وقايع و لا يخطئ قلنا فيما لم يعلم فمنع بخلاف الثّانى قلنا مثله قيل خولف كلّ واحد فى واحد فلم ينكر متفق عليه قلنا السّلب و الايجاب اذا اختلفا كمّا تناقضا فلزم مخالفة الكل فى اتفاقهم على الاتحاد قيل كان مشروطا بعدمه فزال بزواله و نقض بالوحدانى قيل لم يعتبر اجماعا و ردّ بلزوم الدّور قيل كما لو قيل لا يقتل مسلم بذمّى و يصحّ بيع الغائب بعد قولين يقتل و يصحّ و نقيضه قلنا الفرق واضح‌ م‌ المركّب كالوحدانىّ فى كونه قطعيّا و ظنّيا و حجّيته لكشفه عن دخوله فى احدهما باحدى الطرق السّابقة و يتعيّن احدهما ان ترجّح بغيره و الا فالتخيير او الوقف كغيره و قيل ان خلى احدهما

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست