responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 76

كالمعطوف عليه لو سلّم لا يضرّ لانّه دليل التوحيد و النبوة لا الحكم و ترك الاتباع راسا غير سبيلهم فلا واسطة و لا نقض باتباعهم فى المباح كاتباع الرّسول (ص) و ردّ بظهورها فى الايمان و احتمالها الاقتداء به و مناصرته و متابعة الحكم و سبيل من قطع بايمانه فيخصّ المعصومين (ع) و بمنع عمومها كعموم غير و لجعلهم وسطا و كونهم خير أمّة و خصّ بالبعض او وقت الشّهادة و الا خالف الاجماع و لمفهوم ان تنازعتم و ردّ بانه حثّ على الاتباع و فيه ما فيه و امتناع اجتماع الكلّ بدون قاطع كاجماعهم على القطع بتخطئة المخالف و المثبت للمط فردّ منه او ما يثبت به فلا دور و امكان حصوله عن الظنّ لا يضرّ لوجوب العمل به اذا كان جليّا و اجماع الفلاسفة عمّا يتعارض فيه الشيعة؟؟؟

و اليهود عن متابعة الآحاد فلا نقض و لاجماعهم على تقدّمه على القاطع و على ان غيره لا يقدم عليه فلو لم يكن قاطعا تعارضا و كونه قاطعا عندهم لا فى الواقع مح عادة قيل اللازم حجّيته‌

اسم الکتاب : تجريد الأصول المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست