بهم لا العمل بالقول و لا بالفعل للتّحكم و الادلّة المحرّرة لاثباتهما واهية و ان علم التكرّر و لا التّاسّى فحكمه ظ ممّا تقدّم و كذا عكسه و يع فى نحو ما نقل انّه (ع) قام لجنازة و امر به ثمّ قعد و نهى عن استقبال القبلة عند التخلّى و جلس قبال بيت المقدّس
اصل [تقرير المعصوم]
تقريره (ع) حجّة و الّا ارتكب المحرّم و ان استبشر فالحجّيّة اتم الّا لمصلحة او سبق انكار او تحريمه و قيل ح نسخ له او للعلم بان انكاره لا يفيد كمضىّ كافر الى كنيسة و الشّافعىّ يثبّت النّسب بالقيافة لاستبشاره (ع) بقول المدلجي فى قضيّته زيد و اسامة و فيه انه لموافقة الحقّ و الالزام مع سبق انكاره ة قيل يقبّل حكمه فى الرّوايات؟؟؟
لقولهم من راه فقد راه و هو يتمّ ان عرف مع انه لا يصلح لاثبات اصل
اصل [فى الولاية الشرعية]
تصرّفه (ع) امّا بما يجوز للمجتهد كالقضاء و الفتوى او بغيره كالجهاد و مثله و الامامة مبدا الكلّ و اعمّها و القضاء ولاية شرعيّة فى الحكم لمعيّن على معيّن باستيفاء